عنوان التشريع: حول اتفاق الزوجين على زيادة مبلغ المهر المثبت في عقود الزواج المسجلة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 352
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-21 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/5/1987 ما يلي : –
1 – إذا اتفق الزوجان على زيادة مبلغ المهر المثبت في عقود الزواج المسجلة، فتفرض على الزوجين ضريبة تعادل نصف مبلغ الزيادة في المهر.
2 – تعتبر محكمة الاحوال الشخصية التي يسجل لديها الاتفاق مسؤولة عن استيفاء مبلغ الضريبة وقيده ايرادا للخزينة.
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة