عنوان التشريع: الغاء المؤسسة العامة للاتصالات والبريد والمنشأتين والهيئتين التابعتين لها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 350
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-20 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 20/5/1987 ما يلي : –
أولا : 1 – تلغى المؤسسة العامة للاتصالات والبريد والمنشئتان والهيئتان التابعة لها المبينة ادناه :
أ – المنشأة العامة لاتصالات بغداد.
ب – المنشأة العامة لاتصالات المحافظات.
جـ – الهيئة العامة للبريد.
د – هيئة الكابلات المحورية.
2 – تستحدث منشأة باسم (المنشأة العامة للاتصالات والبريد) ترتبط بوزارة النقل والمواصلات ويرأسها موظف بدرجة مدير عام وتمارس نشاطات المؤسسة والمنشأتين والهيئتين التابعة لها وتنقل اليها جميع حقوقها والتزاماتها وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
3 – يخول المدير العام للمنشأة صلاحيات رئيس المؤسسة وتنقل اليه صلاحيات المدراء العامين للمنشأتين والهيئتين التابعة لها.
ثانيا : 1 – تلغى المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية والمنشئات التابعة لها المبينة في ادناه :
أ – المنشأة العامة لصيانة الخطوط والمحطات.
ب – المنشأة العامة للنقل والتشغيل.
جـ – المنشأة العامة لخدمات السكك الحديد.
2 – تستحدث منشأة باسم (المنشأة العامة للسكك الحديد العراقية) ترتبط بوزارة النقل والمواصلات ويرأسها موظف بدرجة مدير عام وتمارس نشاطات المؤسسة والمنشئات التابعة لها وتنقل اليها جميع حقوقها والتزاماتها وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
3 – يخول المدير العام للمنشأة صلاحيات رئيس المؤسسة وتنقل اليه صلاحيات المدراء العامين للمنشئات التابعة لها.
ثالثا : 1 – تلغى المؤسسة العامة للموانئ العراقية والمنشئات التابعة لها المبينة في ادناه :
أ – المنشأة العامة لميناء المعقل.
ب – المنشأة العامة لادارة الموانئ.
جـ – المنشأة العامة للحفر والملاحة البحرية.
د – المنشأة العامة لخدمات الموانئ.
2 – تستحدث منشأة باسم (المنشأة العامة للموانئ العراقية) ترتبط بوزارة النقل والمواصلات ويرأسها موظف بدرجة مدير عام وتمارس نشاطات المؤسسة والمنشئات التابعة لها وتنقل اليها جميع حقوقها والتزاماتها وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
3 – يخول المدير العام للمنشأة صلاحيات رئيس المؤسسة وتنقل اليه صلاحيات المدراء العامين للمنشئات التابعة لها.
رابعا : تتكون المنشأة من عدد من الدوائر والمديريات والاقسام تشكل بقرار من الوزير المختص على أن يرأس الدائرة موظف بدرجة معاون مدير عام.
خامسا : يشكل مجلس ادارة لكل منشأة بموجب نظام يصدر لهذا الغرض.
سادسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة