قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (46) لسنة 1987

      التعليقات على قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (46) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (46) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-21 00:00:00

قرار رقم 357
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

بناءا على ما أقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور. واستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/5/1987.
اصدار القانون الآتي : –

الفصل الأول
التأسيس والأهداف

مادة 1
أولا – تؤسس بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى نقابة أطباء الاسنان تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد.
ثانيا – تتكون النقابة من التنظيمات الآتية :
أ – الهيئة العامة.
ب – مجلس النقابة.
جـ – هيئة ومجلس الفرع.
د – لجان الانضباط.

مادة 2
تعمل النقابة في اطار الأهداف والوسائل الآتية :
أولا – الارتقاء بمهنة طب الأسنان ورفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.
ثانيا – تنظيم علاقة الأعضاء مع بعضهم وتنمية روح الاخاء والتعاون بينهم.
ثالثا – تنظيم فرص العمل للأعضاء.
رابعا – تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن الارتقاء بمستواهم الصحي والاجتماعي.
خامسا – تنظيم علاقات الاعضاء مع أجهزة الدولة والمؤسسات الأخرى والأفراد والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم والتعاون مع النقابات والجمعيات المهنية الأخرى في العراق التي تتفق اهدافها مع أهداف النقابة للمساهمة في نمو وتقديم ورقي المجتمع.
سادسا – تقوية الروابط مع نقابات وجمعيات أطباء الأسنان في الوطن العربي والمساهمة في نشاطات اتحاد أطباء الأسنان العالمي.
سابعا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات العربية والعالمية التي تتفق أهدافها مع أهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها العلمية والثقافية والاجتماعية.

الفصل الثاني
الانتماء النقابي

مادة 3
لا يجوز لطبيب الاسنان ممارسة المهنة في العراق الا بعد انتمائه الى النقابة وحصوله على شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.

مادة 4
يشترط في العضو أن يكون :
أولا – عراقي الجنسية أو فلسطينيا مقيما في العراق وحائزا على شهادة كلية طب الأسنان العراقية أو ما يعادلها.
ثانيا – عربي الجنسية وحائزا على شهادة كلية طب الأسنان من كلية معترف بها.
ثالثا – للنقابة قبول انتماء طبيب الأسنان الأجنبي الحائز على شهادة كلية طب الاسنان والمنتمي الى نقابة أطباء الأسنان في بلده والتي تعامل العراق بالمثل، أو الذي قد ارتبط بعقد عمل مع احدى الجهات الوطنية في العراق أو الأجنبية العاملة فيه إذا كانت بلاده لا تعامل العراق بالمثل.
رابعا – تقتصر ممارسة المهنة للمذكورين في الفقرتين (ثانيا، وثالثا) على العمل في المؤسسات العراقية أو الأجنبية العاملة في العراق.

مادة 5
أولا – يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة مرفقا بالوثائق المطلوبة وعلى المجلس البت في الطلب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديه وفي حالة الرفض يحب أن يكون قراره مسببا.
ثانيا – إذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة له في الفقرة –أولا – من هذه المادة فيعتبر الطلب مقبولا.
ثالثا – يبلغ الوزير المختص وصاحب الطلب بقرار المجلس بشأن الطلب ولكل منهما الطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به وتبت محكمة التمييز في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها ويعتبر قرارها باتا رابعا – إذا قبل طلب انتماء العضو فيسجل في سجل النقابة ويمنح شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.

مادة 6
أولا – يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وإذا تخلف العضو عن ذلك دون عذر مشروع يقتنع به المجلس يمنع من الممارسة الخاصة للمهنة ولا تجدد له الاجازة الا بعد تسديده بدل التجديد مضاعفا.
ثانيا – إذا تخلف العضو عن تجديد اجازته لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل وإذا رغب في اعادة تسجيله فعليه تسديد بدل الانتماء وبدل تجديد اجازة الممارسة مضاعفين.

مادة 7
إذا فقد العضو شرطا من شروط الانتماء للنقابة فإنه يفقد العضوية فيها ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من المجلس وله الطعن في هذا القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تبلغه به ويعتبر قرار المحكمة باتا.

مادة 8
أولا – لا يجوز للعضو المجاز فتح أكثر من عيادة واحدة في العراق ولا يجوز له فتح عيادته في غير المحافظة التي يعمل فيها وظيفيا.
ثانيا – لا يحق للعضو أن يحمل لقب (اختصاص) في فرع من فروع طب الاسنان الا بعد حصوله على هذا اللقب أصوليا ثم تسجيله ذلك بقرار من المجلس.
ثالثا – للعضو العراقي والفلسطيني المقيم في العراق من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممارسة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي إذا كان ذلك لا يتعارض مع القوانين النافذة.
رابعا – تراعى أحكام الاتفاقات والعقود بالنسبة للأعضاء العرب والأجانب عند السماح لهم بممارسة المهنة.

المحتوى 1
الفصل الثالث
الاختصاصات وسير العمل

مادة 9
أولا – الهيئة العامة هي الجهة العليا في النقابة وتتكون من جميع أعضاء النقابة.
ثانيا – أ – تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح آخر يوم جمعة من شهر آذار من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب لمناقشة الأمور المبينة في جدول الأعمال على أن ترسل الدعوة للعضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما في الأقل، يحدد فيها موعد الاجتماع ويرفق بها جدول الأعمال وتقرير الموازنة وتقرير تدقيق الحسابات كما تنشر الدعوة بإحدى وسائل الاعلام.
ب – يعتبر النصاب مكتملا بحضور أكثرية أعضاء النقابة، وعند عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى صباح أول يوم جمعة من شهر نيسان ويعتبر النصاب مكتملا مهما كان عدد الحاضرين.
جـ – إذا لم يصدر النقيب الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد في البند (ثانيا –أ) من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في آخر يوم جمعة من شهر نيسان من ذات السنة ويعتبر النصاب مكتملا بحضور أكثرية أعضاء النقابة وعند عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى صباح يوم الجمعة التالية ويعتبر النصاب مكتملا مهما كان عدد الحاضرين.
د – يعتبر حضور العضو في اجتماعات هيئات الفروع في المحافظات بمثابة الحضور في الهيئة العامة لاكتمال النصاب لأغراض الانتخابات فقط.
ثالثا – يرأس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند قيامه يحل محله نائبه وعند غيابهما يحل أكبر الأعضاء سنا محلهما.
رابعا – يدعو النقيب بموجب قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب ربع أعضاء النقابة الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي يحدد موعده ومكانه والاسباب التي دعت اليه في بطاقة الدعوة على أن يكون موعده خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة أو طلب أعضاء النقابة وأن لا تبحث فيه الا الأمور التي دعيت الهيئة من أجلها.

مادة 10
تتولى الهيئة العامة الصلاحيات الآتية : –
أولا – انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ولجان الانضباط ولجنة صندوق الضمان تحت اشراف قاضي محكمة البداءة في منطقة مقر النقابة أو من ينيبه من قضاة المحكمة.
ثانيا – مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها.
ثالثا – تصديق الموازنة السنوية.
رابعا – النظر في اقتراح تعديل قانون النقابة واقرار نظامها الداخلي.
خامسا – تحديد أجور عمل أطباء الأسنان في العيادات الخاصة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
سادسا – سحب الثقة عن النقيب أو عن أعضاء مجلس النقابة.
سابعا – تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند حلها.

ماد\ة 11
أولا – يدير النقابة مجلس النقابة ويتكون من : –
أ – النقيب – رئيسا.
ب – ثمانية أعضاء من بينهم نائب النقيب وأمين السر.
ثانيا – يكون لمجلس النقابة ثلاثة أعضاء احتياط من الحاصلين على عدد من الأصوات التي تلي أصوات الأعضاء وحسب التسلسل.

مادة 12
أولا – يتكون انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع وأعضاء لجان الانضباط في المحافظات لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم.
ثانيا – تحدد الهيئة العامة كيفية ادارة النقابة حسب الضوابط المبينة في هذا القانون والنظام الداخلي.

مادة 13
أولا – يشترط في النقيب أن يكون عراقي الجنسية من أبوين عراقيين بالولادة أو من أب عراقي بالولادة وأم من رعايا الاقطار العربية وله ممارسة فعلية لا تقل عن عشر سنوات.
ثانيا – يشترط في عضو مجلس النقابة ومجلس الفرع في المحافظة أن يكون عراقي الجنسية وله ممارسة فعلية لا تقل عن خمس سنوات ويشترط في عضو لجنة الانضباط أن يكون عراقي الجنسية وله ممارسة فعلية لا تقل عن عشر سنوات.
ثالثا – ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه نائبا للنقيب وأمينا للسر.

مادة 14
يتولى مجلس النقابة الاختصاصات الآتية : –
أولا – أ – قبول انتماء الأعضاء ومنعهم من ممارسة المهنة وفق أحكام هذا القانون.
ب – رسم الخطة العامة للنقابة وادارة شؤونها.
جـ – دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها.
د – الاشراف على أعمال الفروع وتأمين انسجام نشاطاتها.
هـ – استحداث فروع للنقابة.
و – اعداد الموازنة السنوية للنقابة.
ز – اقتراح التشريعات ومشاريع الأنظمة الداخلية فيما يتعلق بشؤون النقابة وأعضائها.
ح – الإشراف على تنظيم ممارسة المهنة في العيادات الخاصة.
ط – اقرار ملاك العاملين في النقابة.
ي – النظر في شؤون المهنة.
ك – ادارة مالية النقابة.
ثانيا – للمجلس تخويل بعض اختصاصاته الى النقيب عدا ما ورد في البند (أ) من الفقرة (أولا) من هذه المادة.

المحتوى 2
مادة 15
يتولى النقيب اضافة الى ما خوله به مجلس النقابة الاختصاصات والمهام الآتية :
أولا – أ – تمثيل النقابة أمام الجهات كافة.
ب – تنفيذ قرارات مجلس النقابة.
جـ – دعوة الهيئة العامة للاجتماع وفق أحكام هذا القانون.
د – رئاسة اجتماع الهيئة العامة.
هـ – رئاسة مجلس النقابة.
و – توقيع مستندات ايداع أو صرف أموال النقابة.
ز – اعداد الموازنة السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاطات النقابة وتقديمها الى مجلس النقابة في الموعد المحدد.
ح – تعيين العاملين في النقابة ضمن الملاك المصدق من مجلس النقابة وتطبيق ما يتعلق بأمور خدمتهم وانضباطهم.
ثانيا – للنقيب تخويل بعض اختصاصاته الى نائبه أو أحد أعضاء المجلس أو رئيس مجلس الفرع في المحافظة.

مادة 16
يجوز تفرغ النقيب كليا أو جزئيا من وظيفته خلال الدورة الانتخابية وفقا لأحكام القانون.

مادة 17
أولا – يكون للنقابة فرع في كل محافظة ويجري العمل فيه كما يأتي : –
أ – تجتمع هيئة الفرع في مقره اجتماعا اعتياديا واحدا في السنة ويتم في يوم الجمعة الثانية من شهر آذار من كل سنة ويعتبر النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين.
ب – تعقد هيئة الفرع اجتماعا استثنائيا كلما قرر مجلس النقابة ذلك أو بناء على طلب تحريري من ربع أعضاء الفرع على أن يحدد سبب هذا الاجتماع وأن يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة أو من تاريخ تبليغ مجلس الفرع بطلب الاعضاء.
جـ – يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع قبل سبعة أيام في الأقل من موعده على أن يرفق بالدعوة جدول الاعمال وتقرير الموازنة وتقرير تدقيق الحسابات.
د – إذا لم يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع في الموعد المحدد في هذه الحالة تجتمع هيئة الفرع تلقائيا في مقر مجلس الفرع بذات اليوم المبين في الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة ويعتبر النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين.
هـ – على العضو الذي يرغب بادلاء بصوته في مقر النقابة في بغداد أن يبرز استشهادا من القاضي المشرف على الانتخابات في الفرع يتضمن عدم ادلائه بصوته في الفرع.
و – يرأس اجتماع هيئة الفرع رئيسه وعند غيابه فأكبر الأعضاء سنا.
ثانيا – تتولى هيئة الفرع ادارة شؤونه وخاصة ما يأتي : –
أ – انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورئيس وأعضاء مجلس الفرع وأعضاء لجنة الانضباط تحت اشراف قاضي محكمة البداءة المختص على أن تجمع الأصوات الخاصة بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ولجان الانضباط ولجنة صندوق الضمان في مظروف يختم بختم المحكمة ويوقعه القاضي المشرف على سير الانتخابات ويرسل بالبريد المسجل أو بيد من يختاره القاضي.
ب – مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية واقرار مشروع موازنة الفرع للسنة التالية.
جـ – النظر في جميع أمور المهنة والاقتراحات المتعلقة بها وتقديم التوصيات بشأنها الى مجلس النقابة.

مادة 18
أولا – أ – يتكون مجلس الفرع من رئيس وعضوين.
ب – يكون لمجلس الفرع عضوان احتياط من الحاصلين على أصوات تلي أصوات الأعضاء حسب التسلسل.
ثانيا – يشترط في رئيس مجلس الفرع أن يكون عراقي الجنسية ومن أبوين عراقيين أو من أب عراقي بالولادة وأم من رعايا الاقطار العرابية ومارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ثالثا – يتولى مجلس الفرع ادارة شؤون الفرع وخدمة الأمور الآتية : –
أ – تنفيذ خطة العمل المقررة من الهيئة العامة للنقابة وتعليمات ومقررات مجلس النقابة وهيئة الفرع.
ب – العمل على رفع مستوى المهنة واقتراح الخطط التي تحقق أهداف النقابة.
جـ – اعداد مشروع موازنة الفرع السنوية وادارة شؤونه المالية.
د – ما يخوله النقيب أو مجلس النقابة من اختصاصات.

الفصل الرابع
الأحكام المالية

مادة 19
أولا – تتكون مالية النقابة من : –
أ – بدل الانتماء.
ب – بدل التسجيل.
جـ – بدل تسجيل الاختصاص.
د – بدل تصديق التقرير الطبي.
هـ – ريع عقاراتها.
و – ريع النشاطات الاجتماعية واستثمار اموال النقابة.
ز – أرباح المشاريع العلمية التي تقوم بها النقابة أو تساهم فيها.
ح – أرباح مطبوعات النقابة.
ط – الغرامات التي يحكم بها على الأعضاء من لجنة الانضباط.
ي – بدلات تجديد ممارسة المهنة في العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية الخاصة بطب الاسنان ومختبرات صناعة الاسنان الأهلية وبدلات فتح معمل خاص لانتاج المواد المستخدمة في طب الاسنان.
ك – المنح والهبات وأية واردات أخرى وفق القانون.
ثانيا – إذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الميعاد المحدد فيستمر العمل على اساس ابواب وفصول السنة السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.

المحتوى 3
مادة 20
أولا – تكون البدلات التي تتقاضاها النقابة على الوجه الآتي : –
أ – خمسة دنانير بدل انتماء العراقيين ومواطني الاقطار العرابية، وخمسين دينارا لغيرها.
ب – خمسة دنانير بدل تسجيل الاجازة السنوية أو تجديدها للعراقيين ومواطني الاقطار العربية وخمسة عشر دينارا لغيرهم
جـ – دينارا واحدا بدل الاشتراك في اتحاد أطباء الاسنان العرب.
د – مائتي دينار بدل اجازة فتح مستشفى أهلي لطب الاسنان ومائتي دينار بدل تجديدها.
هـ – مائة وخمسين دينارا بدل اجازة فتح مختبر أهلي لصناعة الاسنان وخمسين دينارا بدل تجديدها.
و – مائتين وخمسين دينارا بدل اجازة فتح معمل أهلي لانتاج المواد المستخدمة في طب الاسنان ومائة وخمسين دينارا بدل تجديدها.
ز – اثني عشر دينارا بدل الاجازة السنوية لعيادة طبيب الاسنان واثني عشر دينارا بدل تجديدها.
ح – ستة دنانير بدل اجازة اطباء العيادات الشعبية والاستشارية وستة دنانير بدل تجديدها.
ط – خمسة دنانير بدل كشف فتح عيادة لطب الاسنان وعشرة دنانير بدل كشف فتح مختبر.
ي – عشرة دنانير بدل تسجيل لقب اختصاص.
ك – دينارا واحدا بدل تصديق التقرير الطبي الصادر من العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية.
ثانيا – للهيئة العامة أن تعيد النظر في البدلات الواردة في الفقرة (أولا) كلما اقتضى ذلك.
ثالثا – أ – يعفى من بدل تجديد الاجازة السنوية أطباء الاسنان الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين سنة.
ب – يعفى من بدل تجديد الاجازة السنوية اطباء الاسنان الذين يدرسون لغرض التخصص طوال مدة دراستهم.
رابعا – تقوم النقابة باستيفاء الاشتراك السنوي الذي تحدده الهيئة العامة لنادي ذوي المهن الطبية في بغداد من أطباء الاسنان العاملين.
خامسا – تودع النقود والسندات المالية في مصرف الرافدين باسم النقابة.

مادة 21
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة.

الفصل الخامس
الأحكام الانضباطية

مادة 22
تعتبر الأعمال الآتية ممنوعة لأغراض هذا القانون.
أولا – مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر وقواعد السلوك المهني وخاصة اجتذاب المرضى بوسائل الدعاية والترغيب أو باستخدام الوسطاء.
ثانيا – الاساءة الى سمعة المهنة وممتهنيها والحط من منزلتهم العلمية والادبية.
ثالثا – انتحال ما يوحي بأن العضو ذو اختصاص خلافا للحقيقة.
رابعا – عدم الاستجابة الى طلبات المرضى الضرورية المستندة الى توصية طبية وكذلك الى طلبات المرضى من الأماكن التي لا تتيسر فيها المستشفيات الرسمية الا بعذر مشروع.

مادة 23
كل عضو يخل بواجبات المهنة ويقوم بأحد الأعمال الممنوعة أو يتصرف تصرفا يحط من قدر المهنة أو يمتنع عن تنفيذ مقررات النقابة حسب أحكام هذا القانون يعرض نفسه للعقوبات الواردة فيه مع عدم الاخلال بما قد يتخذ ضده من اجراءات حسب القوانين الأخرى.

مادة 24
أولا – تنتخب الهيئة العامة لجان انضباط للمناطق الآتية : –
أ – لجنة انضباط منطقة بغداد وتمارس صلاحياتها في محافظات بغداد وديالي وواسط والانبار وصلاح الدين ويكون مقرها في مدينة بغداد.
ب – لجنة انضباط منطقة البصرة وتمارس صلاحياتها في محافظات البصرة وميسان وذي قار ويكون مقرها في مدينة البصرة.
جـ – لجنة انضباط منطقة نينوى وتمارس صلاحياتها في محافظات نينوى والتأميم ويكون مقرها في مدينة الموصل.
د – لجنة انضباط منطقة الفرات الأوسط وتمارس صلاحياتها في محافظات بابل وكربلاء والنجف والمثنى والقادسية ويكون مقرها في مدينة النجف.
هـ – لجنة انضباط منطقة الحكم الذاتي وتمارس صلاحياتها في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية ويكون مقرها في مدينة اربيل.
ثانيا – أ – تتكون كل لجنة انضباط من ثلاثة أعضاء.
ب – يكون لكل لجنة انضباط عضوان احتياط من الحاصلين على عدد من الأصوات تلي أصوات الأعضاء حسب التسلسل
ثالثا – تنتخب لجنة الانضباط رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها بعد الانتخاب مباشرة.

المحتوى 4
مادة 25
العقوبات التي تفرضها لجنة الانضباط على العضو هي : –
أولا – التنبيه – ويكون بكتاب الى المخالف ينبه فيه الى عدم الارتياح من تصرفه.
ثانيا – الانذار – ويكون بكتاب يعلن فيه الاستياء من تصرفات المخالف لذنب معين ويطلب فيه عدم تكرار العمل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة أشد.
ثالثا – الغرامة – بمبلغ لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار وعند عدم الدفع يمنع من الممارسة الخاصة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على السنة الواحدة.
رابعا – المنع من الممارسة الخاصة للمهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.

مادة 26
إذا وجدت لجنة الانضباط ان الفعل المنسوب الى العضو يشكل جريمة فعليا ان تحيل القضية الى المحكمة المختصة مع أوراق القضية ولا يمنع الحكم بالبراءة أو الافراج أو ما في حكمهما بعد ذلك من اتخاذ الاجراءات الانضباطية ضده ووفق أحكام هذا القانون.

مادة 27
أولا – يمنع العضو من ممارسة مهنة طب الاسنان طوال مدة حبسه أو سجنه أو حجزه.
ثانيا – يمنع العضو من الممارسة الخاصة للمهنة عند الحكم عليه بها عن جريمة مخلة بالشرف ذات علاقة بالمهنة مدة تعادل مدة الحبس المقابلة للغرامة.
ثالثا – إذا تكرر الحكم على العضو نتيجة ادانته عن افعال ذات علاقة بالمهنة يشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يحق له بعد ذلك ممارسة المهنة الا بموافقة جديدة من مجلس النقابة على اعادة تسجيله وفق القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

مادة 28
أولا – يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط ويعلن عن ذلك في مكاتب النقابة وفروعها في المحافظات.
ثانيا – لا يجوز أن يحل عضوا آخر في عيادة العضو الممنوع من ممارسة المهنة.

مادة 29
أولا – تحال جميع الشكاوى الى مجلس النقابة ويقوم المجلس بنفسه او بواسطة مجلس فرع العضو المشكو منه بإجراء التحقيق وغلق القضية أو تقرير احالتها الى لجنة الانضباط المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرين يوما.
ثانيا – يعين رئيس لجنة الانضباط تاريخ انعقاد الجلسة ويبلغ العضو بذلك ويقوم سكرتير اللجنة بالتبليغات اللازمة وتكون جلساتها سرية.
ثالثا – تسري القواعد المقررة في قانون انضباط موظفي الدولة وقانون اصول المحاكمات الجزائية في الأمور التي لم يرد بها نص في هذا القانون.

مادة 30
للوزير المختص وللنقيب ولذوي العلاقة الطعن في قرار لجنة الانضباط لدى مجلس الانضباط العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم الوجاهي ومن تاريخ التبلغ به إذا كان غيابيا.

مادة 31
إذا حكم على العضو بعقوبة المنع من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن الشهر فلا يجوز انتخابه نقيبا أو عضوا لمجلس النقابة أو عضوا في لجان الانضباط أو مجالس الفروع وبقية لجان النقابة الأخرى ما لم تمض على ذلك ثلاث سنوات.

مادة 32
يحاكم النقيب أو نائبه عند قيامه مقام النقيب عن المخالفات الانضباطية الناشئة عن أحكام هذا القانون أمام مجلس الانضباط العام إذا صدر قرار من الهيئة العامة بالموافقة على محاكمته وعندئذ يجيب عليه الامتناع من ممارسة أعمال منصبه لنتيجة المحاكمة ويكون قرار مجلس الانضباط العام قابلا للطعن به لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.

الفصل السادس
أحكام عامة وختامية

مادة 33
أولا – لا يجوز حجز أو بيع أموال النقابة إلا إذا كان الدين ناشئا عن ثمنها.
ثانيا – لا يجوز تحري مقر النقابة أو مقرات الفروع في المحافظات أو لجانها الانضباطية الا بحضور النقيب أو نائبه أو رئيس الفرع أو من يمثلهم.
ثالثا – أ – يعاقب من يعتدي على العضو أثناء تأدية واجب أعمال مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
ب – لا يجوز استجواب العضو أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك.
رابعا – يعالج العضو في الغرف المأجورة من الدرجة الأولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الأجور.

المحتوى 5
مادة 34
كل من مارس مهنة طب الاسنان أو حاول ممارستها أو انتحل صفة او لقبا أو علامة تدل على انه مرخص بممارسة مهنة طب الاسنان من غير سابق تسجيل او اجازة بموجب أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ولا تتوفر فيه شروط التسجيل والاجازة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بكليهما.

مادة 35
للجنة الانضباط والاتصال بالدوائر كافة والمراجع الأخرى في الأمور التي تتعلق بالقضايا المعروضة عليها.

مادة 36
على مجلس النقابة أن يضع نظامها الداخلي خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وعلى أن يتضمن تسهيل اجراءات هذا القانون وبوجه خاص :
أولا – تفاصيل تشكيلات النقابة وقواعد سير العمل فيها والعلاقة بينها وبين الغير.
ثانيا – تفاصيل كيفية اجراء الانتخابات في النقابة وفروعها وأصول الدورة الانتخابية ومدتها وانتهاء العضوية ودعوة الاعضاء.
ثالثا – قواعد الحل والتصفية.
رابعا – كيفية منح اجازات فتح المستشفيات والمختبرات والعيادات الخاصة وممارسة المهنة.
خامسا – بيان الأمور الأخرى بما فيها الأمور المالية والحسابية والانضباطية وغيرها.

مادة 37
لمجلس النقابة اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 38
أولا – يلغى قانون نقابة أطباء الاسنان رقم 38 لسنة 1970 وتستمر التنظيمات النقابية القائمة بموجبه لحين انتهاء الدورة الانتخابية.
ثانيا – تحل نقابة اطباء الاسنان المؤسسة بموجب هذا القانون محل نقابة أطباء الاسنان المؤسسة بموجب القانون الملغى في جميع الحقوق والامتيازات.
ثالثا – تبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجب القانون الملغى لحين الغائها أو اصدار ما يحل محلها.

مادة 39
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لمضي مدة طويلة على صدور قانون نقابة أطباء الاسنان رقم 38 لسنة 1970 ولازدياد عدد أطباء الاسنان ومن أجل مواكبة التطور في مهنة طب الاسنان في العراق بما يتلائم مع المستجدات الحاصلة على صعيد المهنة والمجتمع لتأمين رفع مستوى اطباء الاسنان من النواحي العلمية والمهنية والاجتماعية.
فقد شرع هذا القانون.