عنوان التشريع: قانون مراكز الدراسات والتصاميم لمشاريع الري وبحوث المياه والتربة رقم (45) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-16 00:00:00
قرار رقم 336
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 16/5/1987.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تؤسس بموجب هذا القانون المراكز التالية، ويكون مقرها كما موضح في ادناه :
أ – مركز الفرات للدراسات والتصاميم لمشاريع الري (في بغداد).
ب – مركز دجلة للدراسات والتصاميم لمشاريع الري (في محافظة نينوى).
جـ – مركز بحوث المياه والتربة (في بغداد).
مادة 2
للمركز شخصية معنوية واستقلال مالي واداري يتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا القانون ويمثله المدير العام أو من يخوله.
مادة 3
1 – يعتمد رأسمال المركز من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض يتم تسديده بنسبة 25 ٪ من مجموع الأرباح الصافية سنويا ويجوز باقتراح من الوزير وموافقة مجلس التخطيط زيارته عند الاقتضاء.
2 – يحدد الوزير رأسمال كل مركز بالاتفاق مع وزارة المالية ووفق ما ستؤول لكل مركز من موجودات وأعمال يكلف بها وخلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 4
تكون أهداف المراكز كما يلي :
أولا – مركزا الفرات ودجلة للدراسات والتصاميم لمشاريع الري :
1 – القيام بالأعمال الهندسية الاستشارية لمشاريع الري والاستصلاح والمياه الجوفية داخل القطر وخارجه بما في ذلك اعداد الدراسات والتصاميم والمستندات والاشراف العام على تنفيذها.
2 – العمل على تطوير المهندسين وزيادة كفاءتهم في مجال الأعمال الاستشارية والدراسات والتصاميم.
ثانيا – مركز بحوث المياه والتربة :
1 – القيام بإجراء البحوث والدراسات التي تساعد على تطوير أعمال الري والاستصلاح واجراء التجارب المختبرية على النماذج الهيدروليكية وأساليب وطرق الري الحقلي داخل القطر وخارجه.
2 – القيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بمشاكل التربة بأنواعها المختلفة.
3 – القيام بدراسة تحديث الموازنة المائية للقطر.
مادة 5
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه اتباع السبل والوسائل المتاحة التي لا تتعارض وأحكام القانون، وله بوجه خاص اتباع الآتي
1 – الدخول في علاقات تعاقدية مع الجهات المختلفة العراقية والعربية والأجنبية.
2 – الاشتراك والتعاون مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والتدريبية وغيرها داخل القطر لتحقيق فعالياته المختلفة.
3 – اعداد دورات تدريبية للمهندسين وتأهيلهم من الناحيتين النظرية والتطبيقية في حقول الهندسة المختلفة.
4 – توثيق المعلومات العلمية والتقنية المتطورة في مجال العمل الهندسي للاستفادة منها في نشاطات الوزارة.
مادة 6
تتكون الهيئة العامة للمركز من جميع موظفيه أو من يمثلهم ويرأسها المدير العام.
مادة 7
تمارس الهيئة العامة ما يلي :
1 – مناقشة الأمور التالية واتخاذ التوصيات بشأنها :
أ – تقرير مجلس الادارة عن مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة.
ب – المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة.
جـ – التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز.
د – المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج.
هـ – الأنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها المركز.
2 – انتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس الادارة من بين موظفي المركز في بداية كل سنة.
مادة 8
1 – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة بدعوة من مدير عام المركز ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب من ثلثي أعضاء مجلس الادارة.
2 – ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور أغلبية أعضائها برئاسة المدير العام، وإذا زاد عدد الموظفين في المركز على (200) موظف ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور من يمثلهم وفق طريقة التمثيل والنسبة التي يقررها مجلس الادارة.
المحتوى 1
مادة 9
1 – يدير المركز مجلس ادارة يتكون من :
أ – مدير عام المركز – رئيسا.
ب – احد المتخصصين في كليات الهندسة العراقية في مجال الري – عضوا.
جـ – احد المتخصصين ممن لا تقل خبرته في مجال دراسات وتصاميم الري عن (15) سنة يختاره الوزير – عضوا.
د – اثنين من مسؤولي الدوائر في المركز تختارهما الهيئة العامة بالانتخاب السري – عضوا.
هـ – ثلاثة من موظفي المركز تختارهم الهيئة العامة بالانتخاب السري – عضوا.
و – ممثل من وزارة الري من ذوي الخبرة بأعمال دراسات وتصاميم الري – عضوا.
2 – يشكل مجلس الادارة بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 10
يمارس مجلس الادارة الاختصاصات والصلاحيات التالية :
1 – وضع السياسة العامة للمركز وخططه السنوية لتنفيذها.
2 – اعتماد مقترح الموازنة العامة للمركز وملاكاته السنوية.
3 – مناقشة واقرار التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز.
4 – تحديد أوجه استثمار أموال المركز.
5 – اجراء المناقلات في موازنة المركز خلال السنة المالية.
6 – تحديد الشروط التعاقدية وابرام العقود المختلفة مع الجهات العراقية والعربية والأجنبية بشأن الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز والتي تقدم اليه أو بشأن أية أمور أخرى تساعد المركز على تسيير أعماله بما في ذلك استخدام العراقيين وغير العراقيين.
7 – المساهمة و/ أو المشاركة في الشركات والمراكز الفنية العراقية والعربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف المركز.
8 – وضع أسس منح المكافآت للمتميزين المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون وكذلك وضع أسس منح المكافآت أثناء تنفيذ الأعمال.
9 – تعديل تشكيلات المركز بالاحداث أو الدمج أو الالغاء.
10 – وضع أسس وشروط بيع وايجار أموال المركز المنقولة وغير المنقولة.
11 – النظر في قرارات وتوصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات بشأنها.
12 – تخويل المدير العام بعض اختصاصات وصلاحيات مجلس الادارة.
13 – اعداد أنظمة تشكيلات المركز واختصاصاته ومهامه المالية والمخزنية.
مادة 11
1 – ينعقد مجلس الادارة في أول اجتماع بحضور جميع أعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.
2 – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من الرئيس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي أعضائه وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة أيام من تسلمه الطلب.
3 – ينعقد اجتماع المجلس بحضور الرئيس وثلثي عدد الأعضاء.
ماة 12
1 – تتخذ القرارات في مجلس الادارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة.
2 – تخضع قرارات مجلس الادارة لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة إذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة (المكتب الخاص) وإذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في أول جلسة يعقدها فإذا أصر المجلس على رأيه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية أصوات الحاضرين نهائيا.
3 – للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية بأغلبية أصوات الحاضرين.
مادة 13
1 – يرأس المركز مدير عام بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري.
2 – يكون مدير عام المركز الرئيس الأعلى له ويجوز للمدير العام تخويل بعض صلاحياته الى أي من موظفي المركز.
مادة 14
1 – يستثنى المركز من القيود الخاصة بالحدود العليا لمجموع الرواتب والمخصصات الخاصة بالموظفين والمتعاقدين بما في ذلك مخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
2 – تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) على موظفي المركز.
3 – يحتفظ الموظفون المشمولون بالفقرة (1) أعلاه برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة (2) أعلاه.
4 – للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز لخدماته من العراقيين والعرب والأجانب بعقود خاصة وتحديد أجورهم وفق الأجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.
مادة 15
الربح الصافي للمركز هو الرصيد الدائن لحساب الأرباح أو لحساب الايرادات والمصروفات المنظمة وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من وزير الري.
مادة 16
يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز قبل تسديد واطفاء رأسمال المركز وفق ما يأتي: –
1 – أ – استقطاع نسبة 25 ٪ لتسديد اطفاء رأس المال.
ب – تخصيص نسبة 20 ٪ ايرادا للخزينة العامة.
جـ – تخصيص نسبة 19 ٪ للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف وأساليب العمل.
د – تخصيص نسبة 10 ٪ لمركز الوزارة توزع كمكافآت بقرار من الوزير.
هـ – تخصيص نسبة 25 ٪ لتوزيعها على جميع الموظفين في المركز حسب رواتبهم.
و – تخصيص نسبة 8 ٪ لمكافأة المتميزين من موظفي المركز من غير أعضاء مجلس الادارة.
ز – تخصيص نسبة 2 ٪ لمكافأة أعضاء مجلس الادارة.
2 – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز بعد تسديد واطفاء رأسمال المركز المدفوع وفق الآتي : –
أ – تخصيص نسبة 20 ٪ ايرادا للخزينة العامة.
ب – تخصيص نسبة 29 ٪ للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف وأساليب ووسائل العمل.
جـ – تخصيص نسبة 1 ٪ لمركز الوزارة توزع كمكافآت بقرار من الوزير.
د – تخصيص نسبة 35 ٪ لتوزيعها على جميع موظفي المركز حسب رواتبهم.
هـ – تخصيص نسبة 5 ٪ لاحتياطي رأس المال.
و – تخصيص نسبة 8 ٪ لمكافأة المتميزين من موظفي المركز من غير أعضاء مجلس الادارة.
ز – تخصيص نسبة 2 ٪ مكافأة لأعضاء مجلس الادارة.
المحتوى 2
مادة 17
يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن 25 ٪ من المكافآت التي يتم توزيعها بموجب الفقرة (هـ) من البند (1) والفقرة (د) من البند (2) من المادة السادسة عشرة من الموظفين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة، وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل يفصل الموظف.
مادة 18
إذا تحققت خسارة على المركز في سنة ما فإنها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما يأتي : –
1 – عدم تنزيل أكثر من 50 ٪ من الربح الصافي في كل سنة.
2 – يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للمادة السادسة عشرة من هذا القانون.
مادة 19
1 – يطبق المركز النظام المحاسبي الموحد.
2 – تخضع حسابات المركز لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
3 – يعفى المركز من ضريبة الدخل ورسم الطابع ويعاد النظر بقرار من ديوان الرئاسة في هذا المبدأ بعد مضي ثلاث سنوات استمرارا أو حجبا.
مادة 20
يتولى الوزير صلاحيات واختصاصات مجلس الادارة الى حين تشكيله بمقتضى هذا القانون.
مادة 21
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 22
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
تنفيذا لتوجيهات قيادة الحزب والثورة في تطوير الكوادر الهندسية والفنية للقيام بالاستشارات الهندسية واعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع الري لكونه الركيزة الأولى والاساسية في تنفيذ تلك المشاريع بكفاءة عالية وعلى أسس اقتصادية وتعزيزا لهذا النشاط في مواكبته للنهج الجديد في تطوير تنفيذ مشاريع الري، ويهدف زيادة كفاءة الاداء ومشاركة المنتسبين في اتخاذ القرارات ووضع الخطط وتحفيز القائمين وبالعمل بتخصيص جزء من النتائج الاقتصادية المتأتية عن الاداء المتميز لهم.
فقد شرع هذا القانون.