قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الري رقم (44) لسنة 1987

      التعليقات على قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الري رقم (44) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الري رقم (44) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-16 00:00:00

قرار رقم 335
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 16/5/1987.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تؤسس بموجب هذا القانون الشركات والهيئات المبينة فيما يلي وترتبط بوزارة الري :
1 – شركة الرافدين لانشاء السدود.
2 – شركة صلاح الدين لاستصلاح الأراضي.
3 – شركة النهروان لاستصلاح الأراضي.
4 – شركة فلسطين لاستصلاح الأراضي.
5 – شركة الخضراء لاستزراع الأراضي المستصلحة.
6 – شركة الزوراء لاستزراع الأراضي المستصلحة.
7 – شركة المثنى لصيانة مشاريع الري.
8 – شركة الحدباء لصيانة مشاريع الري.
9 – شركة النصر لصيانة مشاريع الري.
10 – شركة حفر الآبار المائية.
11 – شركة تصليح المكائن والمعدات.
12 – الهيئة العامة للمساحة.
13 – الهيئة العامة للواحات وصيانة التربة.

مادة 2
تكون أهداف الشركات والهيئات المشكلة بموجب هذا القانون كما يلي :
1 – شركة الرافدين لانشاء السدود : تهدف الى القيام بتنفيذ مقاولات انشاء السدود والنواظن الكبيرة على الانهر والجداول الرئيسية وبصفة مقاول داخل القطر وخارجه.
2 – شركات صلاح الدين والنهروان وفلسطين لاستصلاح الأراضي : تقوم بتنفيذ مقالاوت مشاريع الري والاستصلاح على اختلاف أنواعها داخل القطر وخارجه بصفة مقاول.
3 – شركتا الخضراء والزوراء لاستزراع الأراضي المستصلحة : تقومان بتنفيذ مقاولات غسل واستزراع الأراضي المستصلحة وتخسين تربها للأغراض الزراعية داخل القطر وخارجه وبصفة مقاول.
4 – شركات المثنى والحدباء والنصر لصيانة مشاريع الري : تقوم بتنفيذ مقاولات تظهر وكري الانهار وشبكات الري والبزل وكذلك صيانة المنشآت المتعلقة بها داخل القطر وخارجه وبصفة مقاول.
5 – شركة حفر الآبار المائية : تقوم بمقاولات حفر الآبار المائية ونصب المضخات عليها داخل القطر وخارجه بصفة مقاول.
6 – شركة تصليح المكائن والمعدات : تقوم بتنفيذ مقاولات تصليح المكائن والمعدات داخل القطر وخارجه وبصفة مقاول.
7 – الهيئة العامة للمساحة : تقوم بأعمال المسح بكافة أنواعه وطبع الخرائط وما يتعلق بها داخل القطر وخارجه وبصفة مقاول.
8 – الهيئة العامة للواحات وصيانة التربة : تقوم بأعمال تنمية وتعمير الصحاري من خلال انشاء الواحات وتثبيت الكثبان الرملية وصيانة التربة داخل القطر وخارجه وبصفة مقاول.

مادة 3
يحدد الوزير مقر كل شركة وهيئة حسب مقتضى الحال ولها فتح فروع داخل القطر وخارجه.

مادة 4
تكون للشركة وللهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق أهدافها ويمثلها مدير عام الشركة أو الهيئة أو من يخوله.

مادة 5
1 – يعتمد رأسمال الشركة والهيئة من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض يتم تسديده بسنة 25 ٪ من مجموع ارباحها الصافية سنويا، ويجوز باقتراح من الوزير وموافقة مجلس التخطيط زيادته عند الاقتضاء.
2 – يحدد الوزير رأسمال كل شركة وهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووفق ما ستؤول لكل شركة وهيئة من موجودات وأعمال تكلف بها وخلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة 6
تتكون الهيئة العامة من جميع موظفي الشركة أو الهيئة أو من يمثلهم.

مادة 7
تمارس الهيئة العامة ما يلي :
1 – مناقشة الأمور التالية واتخاذ التوصيات بشأنها :
أ – تقرير مجلس الادارة عن مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة.
ب – المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة.
جـ – التقرير السنوي والحسابات الختامية للشركة أو الهيئة.
د – المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج.
هـ – الأنظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة أو الهيئة.
2 – انتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس الادارة من بين موظفي الشركة أو الهيئة في بداية كل سنة.

المحتوى 1
مادة 8
1 – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة في الأقل بدعوة من مدير عام الشركة أو الهيئة ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب من ثلثي أعضاء مجلس الادارة.
2 – ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور أغلبية أعضائها برئاسة مدير عام الشركة أو الهيئة وإذا زاد عدد الموظفين في الشركة أو الهيئة على (200) موظف ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور من يمثلهم وفق طريقة التمثيل والنسبة التي يقررها مجلس الادارة.
3 – تتخذ التوصيات في الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.

مادة 9
1 – يدير الشركة أو الهيئة مجلس ادارة يتكون من :
أ – مدير عام الشركة أو الهيئة – رئيسا.
ب – ممثلين اثنين من منتسبي وزارة الري ذوي الاختصاص يختارهما الوزير – عضوين.
جـ – ثلاثة من موظفي الشركة أو الهيئة يتم انتخابهم من الهيئة العامة بالانتخاب السري – أعضاء.
د – ثلاثة من رؤساء التشكيلات في الشركة أو الهيئة يتم تسميتهم من الوزير – أعضاء.
2 – يشكل مجلس الادارة بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة 10
يمارس مجلس الادارة الاختصاصات والصلاحيات الآتية :
1 – وضع السياسة العامة للشركة أو الهيئة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.
2 – اقرار الموازنة السنوية وتنظيم الملاك وتعديلهما.
3 – تعيين أوجه استثمار أموال الشركة أو الهيئة.
4 – الموافقة على التعاقد لتنفيذ المشاريع ضمن اختصاصاتها ووضع أسس وقواعد للتعاقد مع القطاع الخاص ومع المقاولين الثانويين لاجزاء من العمل.
5 – المساهمة و/ أو المشاركة مع الشركات والمؤسسات الوطنية والعربية والأجنبية لانشاء المشاريع التي لها علاقة بأعمالها.
6 – متابعة التقارير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية.
7 – الموافقة على تهيئة الملاكات الفنية وانشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها.
8 – تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالتهم وفق التشريعات النافذة.
9 – تحديد شروط عقود استخدام المواطنين العرب والأجانب.
10 – وضع أسس منح المكافئات للمتميزين المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
11 – وضع أسس منح المكافآت خلال فترة التنفيذ.
12 – الموافقة على الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والأجانب.
13 – تعديل تشكيلات الشركة أو الهيئة بالاحداث أو الدمج أو الالغاء.
14 – التعاقد المباشر مع المقاولين والمجهزين دون حاجة للحصول على أوطأ الاسعار من (3) مقاولين أو مجهزين ولأعمال لا تزيد عن (50) خمسين ألف دينار.
15 – وضع أسس وشروط بيع وايجار أموال الشركة أو الهيئة المنقولة وغير المنقولة.
16 – النظر في توصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات بشأنها.
17 – تخويل بعض صلاحيات المجلس لرئيسه لتسهيل تنفيذ الأعمال.
18 – اعداد أنظمة تشكيلات الشركة واختصاصاتها ومهامها وأمورها المالية والمخزنية.

مادة 11
1 – ينعقد مجلس الادارة في أول اجتماع بحضور جميع أعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.
2 – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من الرئيس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي أعضائه وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة أيام من تسلمه الطلب.
3 – ينعقد اجتماع المجلس بحضور الرئيس وثلثي عدد الأعضاء.

مادة 12
1 – تتخذ القرارات في مجلس الادارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة.
2 – تخضع قرارات مجلس الادارة لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة إذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة (المكتب الخاص) وإذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في أول جلسة يعقدها فإذا أصر المجلس على رأيه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية أصوات الحاضرين نهائيا.
3 – للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية بأغلبية أصوات الحاضرين.

مادة 13
1 – يرأس الشركة أو الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري.
2 – يكون مدير عام الشركة أو الهيئة الرئيس الأعلى لها ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى أي من موظفي الشركة أو الهيئة.

مادة 14
1 – تستثنى الشركة أو الهيئة من القيود الخاصة بالحدود العليا لمجموع الرواتب والمخصصات الخاصة بالموظفين والمتعاقدين بما في ذلك الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
2 – تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) على موظفي الشركة أو الهيئة.
3 – يحتفظ الموظفون المشمولون بالفقرة (1) أعلاه برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة (2) أعلاه.
4 – للمدير العام التعاقد مع من تحتاج الشركة أو الهيئة لخدماته من العراقيين والعرب والأجانب بعقود خاصة وتحديد أجورهم وفق الأجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.

المحتوى 2
مادة 15
الربح الصافي للشركة أو الهيئة هو الرصيد الدائن لحساب الأرباح أو لحساب الايرادات والمصروفات المنظمة وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من وزير الري.

مادة 16
يجوز توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء رأسمال الشركة وفق ما يأتي:
1 – أ – استقطاع نسبة 25 ٪ لتسديد واطفاء رأس المال.
ب – تخصيص نسبة 20 ٪ ايرادا للخزينة العامة.
جـ – تخصيص نسبة 19 ٪ للتطوير والتوسطات وتحسين ظروف وأساليب العمل.
د – تخصيص نسبة 1 ٪ لمركز الوزارة توزع مكافآت بقرار من الوزير.
هـ – تخصيص نسبة 25 ٪ لتوزيعها على جميع الموظفين في الشركة حسب رواتبهم.
و – تخصيص نسبة 8 ٪ لمكافأة المتميزين من موظفي الشركة من غير أعضاء مجلس الادارة.
ز – تخصيص نسبة 2 ٪ لمكافأة أعضاء مجلس الادارة.
2 – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة بعد تسديد واطفاء رأسمال الشركة المدفوع وفق الآتي :
أ – تخصيص نسبة 20 ٪ ايرادا للخزينة العامة.
ب – تخصيص نسبة 29 ٪ للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف وأساليب ووسائل العمل.
جـ – تخصيص نسبة 1 ٪ لمركز الوزارة توزع مكافآت بقرار من الوزير.
د – تخصيص نسبة 35 ٪ لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم.
هـ – تخصيص نسبة 5 ٪ لاحتياطي رأس المال.
و – تخصيص نسبة 8 ٪ لمكافأة المتميزين من موظفي الشركة من غير أعضاء مجلس الادارة.
ز – تخصيص نسبة 2 ٪ مكافأة أعضاء مجلس الادارة.

مادة 17
يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن 35 ٪ من المكافأت التي يتم توزيعها بموجب الفقرة (هـ) من البند (1) والفقرة (د) من البند (2) من المادة السادسة عشرة عن الموظفين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة، وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل يفصل الموظف.

مادة 18
إذا تحققت خسارة على الشركة في سنة ما فإنها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما يأتي :
1 – عدم تنزيل أكثر من 50 ٪ من الريح الصافي في كل سنة.
2 – يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للمادة السادسة عشرة من هذا القانون.

مادة 19
1 – تطبق الشركة أو الهيئة النظام المحاسبي الموحد.
2 – تخضع حسابات الشركة أو الهيئة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
3 – تعفى الشركة أو الهيئة من ضريبة الدخل ورسم الطابع ويعاد النظر بقرار من ديوان الرئاسة في هذا المبدأ بعد مضي ثلاث سنوات استمرارا أو حجبا.

مادة 20
يتولى الوزير صلاحيات واختصاصات مجلس الادارة الى حين تشكيله بمقتضى هذا القانون.

مادة 21
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
تنفيذا لتوجيهات قيادة الحزب والثورة بإنجاز مشاريع الري والاستصلاح والسدود بواسطة شركات نوعية متخصصة وبما يحقق الاستخدام الامثل للامكانات المادية والبشرية في تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية ومن أجل اعطاء الأجهزة المتخصصة حرية العمل ومرونة التحرك وتحفيز القائمين بالعمل بتخصيص جزء من النتائج الاقتصادية المتأتية عن الاداء المتميز لهم.
فقد شرع هذا القانون.