عنوان التشريع: صادر عن وزارة العدل حول تشكيل محكمة تحقيق الاحداث في الموصل
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1760
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام الفقرة ثانيا من المادة (49) من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983، تقرر تشكيل محكمة تحقيق الاحداث في الموصل.
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره.
وزير العدل