التعديل رقم 1 لسنة 1975 لتعليمات و اوامر الميناء لسنة 1949

      التعليقات على التعديل رقم 1 لسنة 1975 لتعليمات و اوامر الميناء لسنة 1949 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل رقم 1 لسنة 1975 لتعليمات و اوامر الميناء لسنة 1949
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانئ العراقية بموجب الفقرة (ط) من المادة الرابعة من قانون مصلحة رقم (40) لسنة 1956 وتعديلاته، وبناء على موافقة مجلس الادارة المذكور بجلسته السادسة عشرة لسنة 1974 المنعقدة بتاريخ 14 / 12 / 19740 نأمر باجراء التعديل التالي لتعليمات واوامر الميناء لسنة 1949 اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
يضاف النص التالي الى المادة (42) من تعليمات واوامر الميناء (القسم الرابع)، ويعتبر فقرة (ج) لها، وذلك تمشيا مع احكام المادة (1 – 4) من اتفاقية العمل الدولية رقم (27) الخاصة بتأشير الوزن على الطرود الكبيرة المنقولة بالسفن:-
ج – يكون المرسل او الناقل مسؤولا عن تأشير الوزن على الطرود والمواد المذكورة في المادة (42 – ب) من التعليمات0

المدير العام
لمصلحة الموانئ العراقية
ورئيس مجلس الادارة