عنوان التشريع: صادر عن وزارة العدل حول الغاء محكمة تحقيق قضايا المرور في بغداد
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1867
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام الفقرتين أولا وثانيا من المادة (35) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979، تقرر الغاء محكمة تحقيق قضايا المرور في بغداد.
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره.
وزير العدل