عنوان التشريع: بتعديل تعليمات رقم 5 لسنة 1986 الخاصة ببيع وايجار اموال وزارة الشباب
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 أصدرنا التعليمات الآتية
مادة 1
تلغى المادتان الثالثة والسادسة من تعليمات بيع وايجار أموال وزارة الشباب رقم 5 لسنة 1986 ويحل محلها ما يأتي.
“المادة الثالثة : تشكل لجنة التقدير من ثلاثة موظفين من ذوي خبرة لا تقل درجة أي منهم عن مدير أو رئيس ملاحظين ويضاف اليها موظف من دائرة التسجيل العقاري للمنطقة التي بقع فيها العقار وموظف مالي من منتسبي وزارة المالية ويجوز الاستعانة بالخبراء للتقدير”.
“المادة السادسة : تشكل لجنة البيع أو الايجار من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة أي منهم من مدير أو رئيس ملاحظين تتولى اجراءات بيع الأموال غير المنقولة أو ايجارها وفقا لأحكام القانون ولا يكمل نصابها الا بحضور جميع أعضائها”.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 9/5/1987.
وزير الشباب