بيان رقم (1) لسنة 1975 (اعلان منطقة محرمة لصيد الاسماك منعا” باتا” و كليا”)

      التعليقات على بيان رقم (1) لسنة 1975 (اعلان منطقة محرمة لصيد الاسماك منعا” باتا” و كليا”) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1975 (اعلان منطقة محرمة لصيد الاسماك منعا” باتا” و كليا”)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم (32) لسنة 19650
قررنا اعتبار المنطقة التي حدودها على طول السدة المنشأة على بحيرة الرزازة، وبناية نادي المعلمين، وبعمق عشرة كيلو مترات داخل البحيرة، منطقة محرمة يمنع فيها صيد الاسماك منعا باتا وكليا في جميع اوقات السنة، باستثناء اعمال دائرة البحوث وتربية الاسماك، وذلك حفظا للثروة السمكية، يعاقب المخالف لاحكام المادة (23) من القانون المدكور0

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي