تعليمات لسنة 1987 صادرة عن وزارة الحكم المحلي حول دمج جميع ورش تصليح معدات وآليات الحكم المحلي في المحافظات عدا محافظات الحكم الذاتي

      التعليقات على تعليمات لسنة 1987 صادرة عن وزارة الحكم المحلي حول دمج جميع ورش تصليح معدات وآليات الحكم المحلي في المحافظات عدا محافظات الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات لسنة 1987 صادرة عن وزارة الحكم المحلي حول دمج جميع ورش تصليح معدات وآليات الحكم المحلي في المحافظات عدا محافظات الحكم الذاتي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 1220 في 10/10/1985 و1343 في 11/11/1985.
قررنا اصدار التعليمات الآتية : –

مادة 1
1 – تدمج جميع ورش تصليح معدات وآليات الحكم المحلي في المحافظات عدا محافظات الحكم الذاتي وترتبط بقسم واحد.
2 – يستحدث في كل محافظة عدا محافظات الحكم الذاتي قسم يسمى “قسم صيانة وادامة آليات الحكم المحلي”.

مادة 2
1 – يرتبط القسم المذكور بمديرية البلديات في المحافظة ويعتبر جميع العاملين في تلك الورش من منتسبي المديرية المذكورة.
2 – يرأس القسم المذكور مهندس ميكانيكي لا تقل خدمته عن ثلاث سنوات.

مادة 3
تنقل ملكية ورش التصليح والادوات الاحتياطية ومخازنها المخصصة لتلك الاليات باستثناء ما يخص مصالح نقل الركاب وآليات قسمي هندسة المرور وترقيم الدور الى مديرية بلديات المحافظة لأغراض القسم المذكور بدون بدل.

مادة 4
يتولى القسم المذكور صيانة وتصليح وادامة جميع آليات ومعدات دوائر الحكم المحلي في المحافظة عدا الآليات والمعدات العائدة لمصالح نقل الركاب وقسمي هندسة المرور وترقيم الدور.

مادة 5
تتولى مديرية البلديات العامة مهمة تحديد عدد الورش في كل محافظة على ضوء حجم العمل وعدد الآليات

مادة 6
تتخذ الدوائر التابعة لهذه الوزارة الاجراءات الأصولية لتدارك نفقات القسم المذكور.

مادة 7
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1/6/1987.

وزير الحكم المحلي