بيان (اعادة تشكيل محكمة بدارة الحضر)

      التعليقات على بيان (اعادة تشكيل محكمة بدارة الحضر) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (اعادة تشكيل محكمة بدارة الحضر)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

الحاقا ببياننا المرقم (ك / 14) والمؤرخ في 27 / 2 / 1973، وبناء على ما جاو بكتاب رئاسة محكمة استئناف منطقة نينوى المرقم (5552) والمؤرخ في 5 / 12 / 1974، واستنادا الى احكام المادة السابعة عشرة من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 المعدل0
تقرر اعادة تشكيل محكمة في قضاء الحضر تسمى (محكمة بداءة الحضر)، وترتبط برئاسة محكمة استئناف منطقة نينوى0
ينفذ اعتبارا من تاريخ 10 / 2 / 19750

وزير العدل