عنوان التشريع: حصر تطبيق الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (297) في 5/ 5/ 87 على الاراضي الزراعية والبساتين خارج حدود التصاميم الاساسية لامانة العاصمة والبلديات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 344
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-19 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 19/5/1987 ما يلي : –
1 – ينحصر تطبيق الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (297) مائتين وسبعة وتسعين المؤرخ 5/5/1987 الخامس من أيار عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين على الأراضي الزراعية والبساتين الكائنة خارج حدود التصاميم الاساسية لامانة العاصمة والبلديات.
2 – تبقى القرارات النافذة الأخرى سارية على الأراضي الزراعية والبساتين الكائنة ضمن حدود تلك التصاميم.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه في الفقرة (1) من هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة