عنوان التشريع: استثناء افراز الاراضي المخصصة للاستعمال الزراعي الى مساحات تقل عن عشرين دونما
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 345
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-19 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 19/5/1987 ما يلي : –
1 – استثناء من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (286) مائتين وستة وثمانين المؤرخ في 3/5/1987 الثالث من أيار عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين لا يجوز اقرار الأراضي المخصصة للاستعمال الزراعي بموجب التصميم الأساس لمدينة بغداد الى مساحات نقل عن عشرين دونما مهما كان صنفها أو نوع المحصول الزراعي الذي يزرع فيها أو طريقة اروائها.
2 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة