عنوان التشريع: بيان (انشاء محكمة بدارة راوه)
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد المرقم ب / 1 / 668 والمؤرخ في 30 / 1 / 1975، واستنادا لاحكام المادة السابعة عشرة من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 المعدل0
تقرر تشكيل محكمة بداءة في ناحية رأوه تسمى (محكمة بداءة رأوه)، وترتبط برئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد0
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ 6 / 2 / 19750
وزير العدل