الغاء المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون وربط الدوائر التابعة لها بمركز وزارة الثقافة والاعلام

      التعليقات على الغاء المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون وربط الدوائر التابعة لها بمركز وزارة الثقافة والاعلام مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون وربط الدوائر التابعة لها بمركز وزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 340
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-17 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 17/5/1987 ما يلي : –

أولا : 1 – تلغى المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون.
2 – ترتبط الدوائر التابعة لها “دائرة التلفزيون، دائرة الاذاعة، دائرة الشؤون الفنية والهندسية” بمركز وزارة الثقافة والاعلام، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
3 – تنتقل حقوق والتزامات المؤسسة الملغاة الى الدوائر المشار اليها بالفقرة (2) من هذا القرار.. ويتمتع المدراء العامون للدوائر المذكورة بالصلاحيات الممنوحة الى رئيس المؤسسة بالاضافة الى صلاحياتهم في كل ما يتعلق بالأمور الادارية والمالية حسب مقتضيات العمل.
4 – يرتبط كل من المركز القومي لافلام التحريك المؤسس بموجب القانون رقم (72) لسنة 1983 ومركز الفيديو كاسيت المشكل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (727) سبعمائة وسبعة وعشرين والمؤرخ في 23/6/1983، الثالث والعشرين من شهر حزيران عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين بدائرة التلفزيون.
5 – تحل مجالس المديرين في الدوائر المذكورة محل مجلس ادارة المؤسسة الملغاة في ممارسة صلاحياته.
6 – يستمر العمل بأحكام قانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم 42 لسنة 1970 المعدل ونظامها رقم 5 لسنة 1972 بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار الى حين اصدار ما يحل محلهما.
ثانيا : 1 – يفك ارتباك مجلة (الف باء) من ثأر الجماهير للصحافة وترتبط بمركز وزارة الثقافة والاعلام وتحتفظ بشخصيتها المعنوية واستقلالها المالي والاداري وتنقل اليها جميع حقوقها والتزاماتها.
2 – تمارس هيئة تحرير المجلة التي تشكل بقرار من وزير الثقافة والاعلام صلاحيات مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة المنصوص عليها في قانون دار الجماهير للصحافة رقم 98 لسنة 1971 المعدل بما يقتضيه عمل اللجنة.
ثالثا : 1 – تلغى دائرة التخطيط والمشاريع التابعة لوزارة الثقافة والاعلام.
2 – تتولى دائرة الشؤون الهندسية والفنية مهمة تنفيذ ومتابعة المشاريع الاذاعية والتلفزيون اضافة الى مهامها الاساسية.
رابعا : لوزير الثقافة والاعلام اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
خامسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة