شمول طلبة الصفين الرابع والخامس في معاهد اعداد المعلمين باحكام قرارين لمجلس قيادة الثورة

      التعليقات على شمول طلبة الصفين الرابع والخامس في معاهد اعداد المعلمين باحكام قرارين لمجلس قيادة الثورة مغلقة

عنوان التشريع: شمول طلبة الصفين الرابع والخامس في معاهد اعداد المعلمين باحكام قرارين لمجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 339
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-17 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 17/5/1987 ما يلي : –

1 – يشمل طلبة الصفين الرابع والخامس في معاهد اعداد المعلمين بعد الدراسة المتوسطة بأحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 160 (مائة وستين) المؤرخ في 4/2/1985 (الرابع من شهر شباط لسنة ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين) و1341 (ألف وثلثمائة وواحد وأربعين) المؤرخ في 11/11/1985 (الحادي عشر من شهر تشرين الثاني لسنة ألف وتسعمائة وخمس وثمانين).
2 – ينفذ هذا القرار ابتداء من العام الدراسي 86/1987.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة