عنوان التشريع: شمول طلبة الصفين الرابع والخامس في معاهد اعداد المعلمين باحكام قرارين لمجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 339
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-17 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 17/5/1987 ما يلي : –
1 – يشمل طلبة الصفين الرابع والخامس في معاهد اعداد المعلمين بعد الدراسة المتوسطة بأحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 160 (مائة وستين) المؤرخ في 4/2/1985 (الرابع من شهر شباط لسنة ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين) و1341 (ألف وثلثمائة وواحد وأربعين) المؤرخ في 11/11/1985 (الحادي عشر من شهر تشرين الثاني لسنة ألف وتسعمائة وخمس وثمانين).
2 – ينفذ هذا القرار ابتداء من العام الدراسي 86/1987.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة