بيان (1.3.1975) (تشكيل محاكم صلح و جزاء و ربطها بمحكمة استئناف بغداد)

      التعليقات على بيان (1.3.1975) (تشكيل محاكم صلح و جزاء و ربطها بمحكمة استئناف بغداد) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (1.3.1975) (تشكيل محاكم صلح و جزاء و ربطها بمحكمة استئناف بغداد)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد المرقم ب / 1 / 7234 والمؤرخ في 16 / 10 / 1974، واستنادا الى المادتين (20 و26) من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 المعدل، تقرر تشكيل المحاكم المبينة ادناه، وتكون مرتبطة برئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد، وعلى ان تباشر اعمالها اعتبارا من 1 / 3 / 1975: –

1 – محكمة صلح الكرخ0
2 – محكمة صلح الكرادة0
3 – محكمة جزاء الكرخ0
4 – محكمة جزاء الكرادة0

وزير العدل