السماح للطالبة المتزوجة بتأجيل دراستها لمدة سنتين في المرحلة الثانوية

      التعليقات على السماح للطالبة المتزوجة بتأجيل دراستها لمدة سنتين في المرحلة الثانوية مغلقة

عنوان التشريع: السماح للطالبة المتزوجة بتأجيل دراستها لمدة سنتين في المرحلة الثانوية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 338
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-17 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 17/5/1987 ما يلي : –

أولا : يسمح للطالبة المتزوجة بتأجيل دراستها لمدة سنتين متتاليتين أو منفصلتين في المرحلة الثانوية، وسنتين آخريين في مرحلة التعليم العالي.
ثانيا : لا يترتب على تأجيل الدراسة وفقا لما ورد في “أولا” أعلاه أية تبعات مالية أو ادارية أو قانونية تنص عليها التشريعات النافذة.
ثالثا : لا يعمل بأي نص يتعارض وهذا القرار.
رابعا : على وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتربية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة