قيام وزارة الري بإكمال الاجزاء المتبقية من المشاريع تحت التنفيذ

      التعليقات على قيام وزارة الري بإكمال الاجزاء المتبقية من المشاريع تحت التنفيذ مغلقة

عنوان التشريع: قيام وزارة الري بإكمال الاجزاء المتبقية من المشاريع تحت التنفيذ
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 337
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-16 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 16/5/1987 ما يلي : –

أولا : تقوم وزارة الري بإكمال الأجزاء المتبقية من المشاريع تحت التنفيذ المكلفة بها التشكيلات “الملغاة” بموجب القانون (44) لسنة 1987 (باستثناء الحالة منها بعهدة المقاولين) ولها اناطة اكمال تنفيذ تلك المشاريع الى تشكيلاتها التنفيذية والاستشارية الجديدة.
ثانيا : تتم معالجة الفروقات المالية الناجمة عن الكلف الجديدة ان وجدت لاكمال المشاريع التي سيعهد اكمالها الى تشكيلات الوزارة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والري.
ثالثا : يخول وزير الري بالتنسيق مع وزير المالية ووزير التخطيط ورئيس ديوان الرقابة المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة وتصفية الالتزامات والحقوق التي تعود للتشكيلات (الملغاة).
رابعا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة