عنوان التشريع: تولي وزارة التخطيط توزيع خريجي الكليات والمعاهد الفنية من ذوي الاختصاصات المعنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 330
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-16 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 10/5/1987 ما يلي : –
أولا : تتولى وزارة التخطيط توزيع خريجي الكليات والمعاهد الفنية المبينة اختصاصاتهم أدناه على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب الحاجة الفعلية وبما لا يتجاوز العدد الذي تحدده الوزارة أو الجهة من تلك الاختصاصات.
1 – البكالوريوس :
العلوم الهندسية – ميكانيك، كهرباء، سيطرة ونظم.
العلوم الصرفة – رياضيات.
العلو الادارية – محاسبة.
الآداب – لغة عربية، لغة انكليزية.
القانون والسياسة – قانون.
2 – الدبلوم :
العلوم الهندسية – تشغيل مشاريع الماء، شبكات كهرباء، قوى ميكانيك وصيانة، تبريد وتكييف السيارات.
الادارية – ادارة المخازن.
ثانيا : يسمح للخريجين الموزعين مركزيا قبل نفاذ هذا القرار ممن لم يباشروا بوظائفهم باختيار العمل الذي يرغبون فيه دون أية تبعات قانونية.
ثالثا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1085) ألف وخمسة وثمانون المؤرخ في 3/10/1983 الثالث من تشرين الأول عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.
رابعا : لوزير التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
خامسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره. ولا يعمل بأي نص يتعارض وأحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة