عنوان التشريع: نقل ملكية عدد من قطع الاراضي السكنية الى الاتحاد العام للتعاون
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 329
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-16 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 16/5/1987 ما يلي : –
1 – تنقل ملكية قطع الأراضي السكنية المرقمة 5/987 و5/988 و5/2293 من المقاطعة 18/ العامرية من جمعية احياء التراث العربي والاسلامي (المنحلة) الى الاتحاد العام للتعاون، ويتولى الاتحاد تمليكها الى أعضاء الجمعية المنحلة ممن تتوفر فيهم شروط التمليك وبيع القطع الفائضة.
2 – تقوم امانة العاصمة بإفراز الاجزاء المخصصة لأغراض السكن بموجب التخطيط العمراني لمدينة بغداد من القطعة المرقمة 3/2755 من المقاطعة 10/ابو دشير وتسجل هذه الاجزاء باسم الاتحاد العام للتعاون ويقوم بافرازها الى قطع سكنية وبيعها الى من تتوفر فيهم شروط التمليك.
3 – تحول اقيام القطع السكنية التي يتولى الاتحاد العام للتعاون بيعها بموجب الفقرتين (1) و (2) من هذا القرار الى وزارة الداخلية لتسديد الديون المترتبة بذمة الجمعية وتحويل المتبقي منها لصالح المجهود الحربي.
4 – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة