تعليمات رقم (105) لسنة 1975 تعديل التعليمات التنظيم الداخلي للمجلس الزراعي الاعلى رقم 1 لسنة 1970

      التعليقات على تعليمات رقم (105) لسنة 1975 تعديل التعليمات التنظيم الداخلي للمجلس الزراعي الاعلى رقم 1 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (105) لسنة 1975 تعديل التعليمات التنظيم الداخلي للمجلس الزراعي الاعلى رقم 1 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (3) من المادة الثالثة من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 19700
اصدرت الهيئة الخاصة للمجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية: –

مادة 1
تلغى الفقرة (4) من المادة الثالثة من التعليمات رقم (1) لسنة 1970، ويحل محلها ما يلي: –
“4 – قسم العلاقات والنشر – ويتألف من: –
أ – شعبة النشر والاعلام – وتقوم بتغطية نشاطات واخبار المجلس وتزويد الصحف ووكالات الانباء واجهزة الاعلام المختلفة بها وتنظيم وانجاز كافة الاعمال اللازمة لاصدار مجلة الثورة الزراعية أو أي كتب او كراسات او دراسات يكلب المجلس طبعها0
وتتولى كذلك تنظيم مكتبة المجلس وادارتها0
ب – شعبة الاتفاقيات والعقود – وتقوم بالاعمال التنظيمية المتعلقة بالاتفاقيات والعقود التي تبرم ومتابعة تنفيذها وتبويبها وحفظها في أضابير خاصة ومسك سجلات باسماء الخبراء ونشاطاتهم ومعالجة الامور المتعلقة بهم وتنظيم مناهج الوفود العربية والاجنبية وتسهيل مهامهم والقيام باعمال التشريفات والترجمة الفورية وترجمة ما يعهد اليها من المراسلات والتقارير والدراسات وغيرها مما له علاقة باعمال المجلس “0

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها في 22 / 1 / 1975، وتنشر في الجريدة الرسمية0