عنوان التشريع: استحداث شارة باسم (شارة علم العراق) تمنح للوحدات والتشكيلات العسكرية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 315
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-10 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 10/5/1987 ما يلي : –
أولا : تستحدث شارة باسم (شارة علم العراق) تمنح للوحدات والتشكيلات العسكرية التي تبدي مواقف بطولية وشجاعة نادرة في المعارك ضد العدو وذلك تخليدا لتلك البطولات.
ثانيا : تكون شارة علم العراق على نوعين :
1 – معدنية وفق النموذج المرفق بهذا القرار، تحمل فوق الجيب الأيمن من التجهيزات المختلفة التي يرتديها منتسبو الوحدة أو التشكيل.
2 – من القماش، تحمل في الزاوية العليا اليمنى من علم قائد أو أمر الوحدة أو التشكيل.
ثالثا : يتم منح شارة علم العراق بأمر من رئيس الجمهورية.
رابعا : يجوز اصدار تعليمات من ديوان الرئاسة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وتسري أحكامه على الوحدات والتشكيلات التي تقرر منحها هذه الشارة قبل العمل بهذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة