عنوان التشريع: قانون وزارة الري رقم (43) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-16 00:00:00
قرار رقم 334
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 16/5/1987.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يقصد لأغراض هذا القانون بالتعابير المبينة فيما يلي، المعاني المبينة ازاءها :
1 – الوزارة : وزارة الري.
2 – الوزير : وزير الري.
3 – المجلس : المجلس الاستشاري للوزارة.
4 – الشركات والهيئات : الشركات والهيئات التابعة للوزارة.
5 – الهيئات العامة : الهيئات العامة التابعة للوزارة.
6 – المراكز : المراكز التابعة للوزارة.
مادة 2
تتولى الوزارة المهمات التالية :
1 – التخطيط للموارد المالية في القطر وانشاء السدود والمشاريع الاروائية واستصلاح الأراضي وصيانتها واستغلال المياه السطحية والجوفية بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المائية وتطوير الواحات الصحراوية وصيانة التربة ضمن الخطط العامة للدولة.
2 – ادارة وتطوير وتنمية الموارد المائية وحصرها وتحديد مصادرها واستخداماتها وتشغيل وصيانة المشاريع الاروائية ودرء اخطار الفيضان والسيطرة على السيول واحواض الانهر وتنظيم توزيعات المياه.
3 – القيام بالدراسات الخاصة بمشاريع الري كافة ووضع التصاميم والمستندات ومناهج العمل لتنفيذها عن طريق تشكيلاتها أو الاستشاريين المحليين أو العرب أو الأجانب.
4 – تنفيذ المشاريع الموكلة اليها أو لجهات أخرى داخل القطر وخارجه بصفة مقاول أو من قبل أجهزتها التنفيذية أو المقاولين المحليين أو العرب أو الأجانب والاشراف على تنفيذها ومتابعتها.
5 – صيانة وتشغيل السدود ومشاريع الري والاستصلاح وفقا لما هو منصوص عليه في قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (112) لسنة 1983 وتعديلاته.
مادة 3
الوزير : هو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه القرارات والتعليمات والأوامر في كل ما له علاقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى، وله تخويل رؤساء الدوائر والموظفين التابعين للوزارة بعضا من صلاحياته (هذا المخوله له شخصيا).
مادة 4
يكون للوزارة (وكيلا وزارة) ويتولى كل منهما ممارسة المهام التي يوكلها اليه الوزير.
مادة 5
تتألف الوزارة من :
1 – المجلس.
2 – مركز الوزارة.
3 – الهيئات العامة.
4 – الشركات والهيئات والمراكز.
مادة 6
يشكل المجلس من :
أولا :
1 – الوزير – رئيسا.
2 – وكيلي الوزارة – عضوين.
3 – وكيل وزارة الزراعة – عضوا.
4 – الأمين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي لمنطقة الحكم الذاتي – عضوا.
5 – ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي – عضوا.
6 – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية – عضوا.
7 – المدراء العامين لتشكيلات الوزارة – أعضاء.
8 – رؤساء الشركات والهيئات – أعضاء.
9 – مديري الهيئات النوعية في مركز الوزارة – أعضاء.
ثانيا : يعين الوزير مقررا للمجلس.
مادة 7
أولا – يتولى المجلس المهام التالية :
1 – مناقشة الخطط السنوية والمرحلية وبعيدة المدى التي تقترحها الوزارة ومناقشة القوانين والأنظمة والتعليمات التي تقترحها الوزارة.
2 – مناقشة التقارير الدورية عن أعمال الوزارة المعدة من قبل التشكيلات المرتبطة بمركز الوزارة وبيان ما يراه من ملاحظات وتوصيات بشأنها.
3 – دراسة واقرار القضايا المحالة اليه من قبل الوزير.
4 – متابعة أعمال الهيئات الوطنية للري والبزل والسدود.
ثانيا – يعقد المجلس اجتماعا اعتياديا كل ثلاثة أشهر وللوزير دعوته للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك، ولا ينعقد المجلس الا بحضور رئيسه أو وكيل الوزارة وما لا يقل عن ثلثي أعضائه في الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية عدد الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس الجلسة.
المحتوى 1
مادة 8
تكون تشكيلات مركز الوزارة والهيئات العامة والمراكز كما يلي :
أولا – مركز الوزارة : ويتكون من :
1 – المكتب الخاص.
2 – المكتب الاعلامي.
3 – الهيئات النوعية وهي :
أ – الهيئة النوعية للسدود والموارد المائية.
ب – الهيئة النوعية للري والاستصلاح.
وتتولى كل هيئة متابعة سير العمل في تشكيلات الوزارة وتقديم الاستشارة الفنية والاقتصادية والادارية للوزير (أو من ينسبه) في مجال اختصاصها ويرأس كل هيئة نوعية مدير يعاونه موظفون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال اختصاصهم.
4 – دائرة التخطيط والمتابعة.
5 – الدائرة الادارية والمالية.
6 – قسم الشؤون القانونية.
7 – مركز الحاسبة الالكترونية.
8 – قسم التطوير الاداري.
ثانيا – الهيئات العامة :
1 – الهيئة العامة للسدود.
2 – الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح.
3 – الهيئة العامة للمساحة.
4 – الهيئة العامة للواحات وصيانة التربة.
5 – الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري.
ويرأس كل دائرة وهيئة عامة موظف بدرجة مدير عام حسب مقتضى الحال ويعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري.
ثالثا – الشركات، وهي :
1 – شركة الرافدين لانشاء السدود.
2 – شركة صلاح الدين لاستصلاح الأراضي.
3 – شركة النهروان لاستصلاح الأراضي.
4 – شركة فلسطين لاستصلاح الأراضي.
5 – شركة الخضراء لاستزراع الأراضي المستصلحة.
6 – شركة الزوراء لاستزراع الأراضي المستصلحة.
7 – شركة المثنى لصيانة مشاريع الري.
8 – شركة الحدباء لصيانة مشاريع الري.
9 – شركة النصر لصيانة مشاريع الري.
10 – شركة حفر الآبار المائية.
11 – شركة تصليح المكائن والمعدات.
رابعا – المراكز، وهي :
1 – مركز الفرات لدراسات وتصاميم مشاريع الري.
2 – مركز دجلة لدراسات وتصاميم مشاريع الري.
3 – مركز بحوث المياه والتربة.
خامسا – الهيئات والشركات الحالية المشكلة بموجب قوانين خاصة، وهي :
1 – هيئة القادسية للاستصلاح المشكلة بموجب القانون رقم (21) لسنة 1986 “المعدل”.
2 – الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الأراضي المشكلة بموجب القانون رقم (19) لسنة 1987.
مادة 9
1 – تحدد بأنظمة داخلية يصدرها الوزير التشكيلات الداخلية لمركز الوزارة والهيئات العامة وتحدد بموجبها واجبات وصلاحيات كل منها.
2 – للوزير تشكيل هيئات ودوائر مؤقتة لتنفيذ مهام معينة.
مادة 10
1 – تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) على موظفي الهيئات العامة والشركات والمراكز (عدا مركز الحاسبة الالكترونية) ويحل الوزير محل مجلس ادارة المؤسسة في كل ما يتعلق بتطبيق تلك القواعد.
2 – يطبق قانون الخدمة المدنية على موظفي مركز الوزارة.
3 – يحتفظ الموظفون المشمولون بالفقرة (1) أعلاه برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة.
المحتوى 2
مادة 11
1 – تكون للهيئات العامة المشكلة بموجب الفقرة (ثانيا) من المادة (الثامنة) من هذا القانون شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، وتتمتع بأهلية كاملة لممارسة جميع التصرفات القانونية لتحقيق الأغراض التي انشئت من أجلها بما في ذلك حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض، وتتكون مالية كل منها من المبالغ المخصصة لها في خطة التنمية القومية والموازنة الجارية للدولة.
2 – تدار الهيئات العامة في (1) أعلاه من قبل مجلس ادارة يتولى توجيه فعالياتها وادارة شؤونها وتحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير صلاحيات المجلس ومهامه وطريقة تشكيله.
3 – تنظم الشؤون المالية والمحاسبية والمخزنية في الهيئات العامة أعلاه بتعليمات خاصة يصدرها الوزير بناء على اقتراح من مجالس ادارتها.
مادة 12
1 – تؤول جميع حقوق والتزامات التشكيلات الملغاة بموجب هذا القانون بما في ذلك ممتلكاتها من الأموال المنقولة وغير المنقولة والتخصيصات المرصدة لتلك التشكيلات في الموازنة الجارية وخطة التنمية الى الوزارة ويخول الوزير صلاحية اعادة توزيع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لخطة التنمية والموازنة الجارية ببدل أو بدونه وكذلك التخصيصات المرصدة فيها على التشكيلات الواردة في المادة الثامنة من هذا القانون أو أي تشكيل آخر حسب الحاجة وطبيعة العمل.
2 – يخول الوزير اعادة توزيع منتسبي التشكيلات الملغاة بموجب هذا القانون على التشكيلات الواردة في المادة الثامنة منه أو أي تشكيل آخر، ويستمر منتسبو التشكيلات الملغاة بممارسة الأعمال المناطة بهم الى حين اعادة توزيعهم.
مادة 13
تلغى التشريعات التالية وتعديلاتها :
1 – قانون وزارة الري رقم (87) لسنة 1978.
2 – قانون المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي رقم (83) لسنة 1973.
3 – قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (414) في 27/3/1982 الخاص بالمنشأة العامة للواحات الصحراوية وصيانة التربة
مادة 14
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 15
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
تنفيذا لتوجيهات قيادة الحرب والثورة في اعادة تنظيم العمل في دوائر الدولة ومنها مشاريع الري والاستصلاح والتخزين بما يضمن زيادة وتحسين الانتاج والانتاجية ورفع مستوى كفاءة الاداء وتطوير الموارد المائية بما يحقق الاستخدام الأمثل للامكانات المادية والبشرية وازالة الحلقات غير الضرورية بين الوزارة والتشكيلات التابعة لها في اتخاذ القرارات ووضع خطط العمل ومراقبتها وتخصيص جزء من النتائج الاقتصادية المتأتية عن الجهود المبذولة من العاملين.
فقد شرع هذا القانون.