رقم 60 لسنة 1975 مرسوم (تأسيس مصلحة باسم مصلحة ابي غريب الزراعية)

      التعليقات على رقم 60 لسنة 1975 مرسوم (تأسيس مصلحة باسم مصلحة ابي غريب الزراعية) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 60 لسنة 1975 مرسوم (تأسيس مصلحة باسم مصلحة ابي غريب الزراعية)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية من قانونا المصالح الزراعية رقم 50 لسنة 1972 ويناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وصادق عليه المجلس الزراعي الاعلى وموافقة مجلس قيادة الثورة – مكتب امانة السر بكتابه م ق / 2 / 2 / 723 في 27 / 1 / 19750
رسمنا بما هو آت: –

1 – تأسيس مصلحة بأسم (مصلحة ابي غريب الزراعية)0
2 – تشمل نطاق عمل المصلحة اعلاه المقاطعات المبينة اسماؤها وارقامها في القائمة ادناه0
على المجلس الزراعي الاعلى ووزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا المرسوم0
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم سنة 1395 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 19750.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية