عنوان التشريع: قانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح رقم (42) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-16 00:00:00
قرار رقم 333
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 16/5/1987.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يهدف هذا القانون الى اعادة تنظيم الملكية في مشاريع الأراضي الزراعية التي تستصلح تحقيقا لاستغلالها وفق الأساليب العلمية الحديثة سواء باستصلاحها جزئيا بتغيير طريقة ريها واستحداث الجداول والمبازل فيها أو استصلاحا علميا متكاملا.
مادة 2
أولا – تطبق أحكام هذا القانون على أي مشروع أو جزء منه يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزارة الري بيانا بشموله بأحكامه.
ثانيا – تحدد في البيان الأراضي التي يشملها حكمه مهما كان صنفها بما فيها أراضي الاصلاح الزراعي الموزعة والمتعاقد عليها.
ثالثا – ينشر البيان مرتين في احدى الجرائد اليومية في بغداد وفي الاذاعة العراقية ويعلن في مركز الوحدة الادارية التي يقع فيها المشروع.
مادة 3
تتخذ وزارة الزراعة اجراءات اعادة تنظيم الملكية في الأراضي الزراعية المشمولة بالمشروع عندما تبدأ الجهة المنفذة بأعمال الاستصلاح.
مادة 4
تعتبر الأراضي المملوكة للأشخاص او المثقلة بحق تصرف لهم أو الموقوفة المشمولة بأحكام هذا القانون مستولى عليها بتاريخ أول نشر للبيان بالجريدة اليومية وتستثنى من ذلك البساتين التي تتوفر فيها شروط البستنة وفق قانون الاصلاح الزراعي إلا إذا تعارض ذلك مع تصاميم المشروع.
مادة 5
أولا – على الجهة المنفذة للمشروع عند البدء بتنفيذ أعمال الاستصلاح تنبيه ذوي العلاقة بعدم زراعة الأرض أو غرسها أو احداث أية منشئات فيها.
ثانيا – للجهة المنفذة للمشروع أن تسمح لأصحاب الأراضي المستولى عليها والمزارعين فيها بالاستمرار باستغلال الأرض بما لا يتعارض مع تنفيذ أعمال الاستصلاح.
ثالثا – يحق للجهة المنفذة للمشروع في الأراضي التي هي تحت الاستصلاح والاستزراع التجريبي وللجهة المسؤولة عن ادارة المشروع في الأرض المستصلحة اتلاف أية مغروسات أو مزروعات أو قلع أية منشئات تحدث بعد التنبيه خلافا لتصميم المشروع والدورات الزراعية المقررة على أن ينظم محضر بذلك من الموظف المختص ولا يستحق صاحبها أي تعويض عنها.
مادة 6
أولا – يعوض مالك الأرض المستولى عليها في المشروع أو صاحب حق التصرف فيها أو جهة الوقف بعدد من الوحدات الزراعية المعينة في تصاميم المشروع تساوي مساحة أرضه مخصوما منها مساحة بنسبة المساحة الذاهبة لشبكات الري والبزل والطرق ومنشئات الاستصلاح الأخرى وفق تصاميم المشروع الى المساحة الاجمالية للمشروع على أن يراعى في التعويض اعادة أصحاب الأراضي الى نفس أراضيهم المستولى عليها إلا إذا تعذر ذلك بسبب تصاميم المشروع.
ثانيا – أ – إذا كانت مساحة الأرض المستوى عليها تقل عن مساحة الوحدة الزراعية فيه وكان صاحبها يمارس العمل الزراعي، يتم تعويضا وفقا لما ورد في الفقرة (أولا) من هذه المادة وتكمل له مساحة الوحدة الزراعية على سبيل الايجار، وإذا تعذر تعويضه بوحدة زراعية، يعوض نقدا عن أرضه المستولى عليها بقيمتها مقدرة باعتبارها أرضا غير مستصلحة بتأريخ الاستيلاء عليها بمقتضى هذا القانون.
ب – يعوض عن السهام الشائعة لكل شريك في الأرض بوحدات زراعية مستقلة تساويها مساحة وفقا لهذه المادة.
جـ – إذا بقيت لصاحب الأرض مساحة تقل عن مساحة الوحدة الزراعية يعوض عنها نقدا بقيمتها مقدرة وفق القواعد المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة.
د – إذا كان لصاحب الأرض المعوض عنها مغروسات أو مزروعات أو منشئات ثابتة يعوض عنها نقدا.
هـ – إذا كان في الأرض المعوض بها مغروسات أو مزروعات أو منشئات ثابتة فإن الشخص المعوض يتحمل قيمتها وتضاعف الى تكاليف الاستصلاح.
مادة 7
أولا – تلغى قرارات التوزيع وعقود الايجار للفلاحين والمتفرغين الزراعيين وغيرهم من المستأجرين في الأراضي المشمولة بأحكام هذا القانون.
ثانيا – تطبق أحكام القانون رقم 79 لسنة 1985 المعدل على الأراضي المشمولة بالفقرة (أولا) من هذه المادة، وتعطى الأولوية في التأجير للفلاحين والمتفرغين الزراعيين الذين فسخت عقودهم.
المحتوى 1
مادة 8
يجري تقدير التعويض لأغراض هذا القانون وفقا لأحكام قانون الاستملاك.
مادة 9
إذا كانت مدة المغارسة غير منتهية عند الاستيلاء يستحق صاحب الأرض التعويض عن الأرض وفقا لأحكام هذا القانون، ويستحق المغارس التعويض عن المغروسات والمنشئات التي أحدثها فيها ويشترك معه صاحب الأرض في التعويض عنها بنسبة ما أنفقه فعلا وفقا لشروط عقد المغارسة والعرف المحلي.
مادة 10
أولا – تتولى لجان الأراضي والاستيلاء اصدار قرارات موحدة في كل ما يتعلق بالأراضي المستولى عليها بموجب أحكام هذا القانون من قرارات في التقدير أو التعويض العيني أو النقدي وتثبيت الحقوق في الأراضي غير المنتهية تسويتها وحقوق المغارسة وحل الأراضي المتروكة زراعتها والبت في جميع الادعاءات المقدمة اليها بهذا الخصوص وتكون قراراتها خاضعة لطرق التدقيق والطعن المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
ثانيا – يجوز للجنة في الحالات المستعجلة أن تصدر قرارات مستقلة بالتعويض النقدي عن المنشئات والمغروسات والمزروعات.
مادة 11
أولا – يعوض نقدا بموجب أحكام هذا القانون عن الأضرار التي تصيب الأراضي والمزروعات والمنشئات الثابتة والمزروعات الواقعة خارج الاستصلاح بسبب أعمال الاستصلاح.
ثانيا – تتولى اللجان المنصوص عليها بالمادة العاشرة اصدار قرارات التعويض المشار اليها في الفقرة (أولا) من هذه المادة
مادة 12
على لجنة الأراضي والاستيلاء أن تشعر دائرة التسجيل العقاري المختصة بمباشرتها العمل تنفيذا لأحكام هذا القانون، وعلى هذه الدائرة في هذه الحالة أن تمتنع عن تسجيل أية معاملة تصرفية على الأراضي المشمولة بأحكامه الا بعد حصولها على موافقة اللجنة المذكورة.
مادة 13
أولا – تسجل المساحة المعوض بها بصنف المساحة المعوض عنها.
ثانيا – تسجل المساحة المستولى عليها بموجب أحكام هذا القانون غير المعوض بها باسم وزارة المالية مملوكة للدولة لأغراض الاصلاح الزراعي.
ثالثا – يتم التسجيل بمقتضى هذه المادة دون رسوم.
مادة 14
تنتقل الحقوق العينية التبعية المثقلة بها الأراضي المستولى عليها وفق أحكام هذا القانون الى التعويض النقدي، فإذا لم يوجد أو لم يكف تنتقل الى الأراضي المعوض بها.
مادة 15
لا يجوز افراز أو قسمة الوحدة الزراعية المحددة بموجب تصاميم المشروع رضاء أو قضاء.
مادة 16
تتحمل وزارة الزراعة نفقات الاستصلاح وتستردها وفق أحكام القانون رقم (79) لسنة 1985 المعدل.
مادة 17
تلغى التشريعات التالية :
1 – قانون تنظيم الملكية في المشاريع الزراعية رقم 152 لسنة 1973.
2 – قرار مجلس قيادة الثورة رقم 742 لسنة 1977.
3 – قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1209 لسنة 1980.
مادة 18
يمتنع على المحاكم النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة 19
يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري تعليمات بكل ما يقتضي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 20
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة