تعديل تعليمات رقم (5) لسنة 1986 دائرة الاعلام الداخلي

      التعليقات على تعديل تعليمات رقم (5) لسنة 1986 دائرة الاعلام الداخلي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات رقم (5) لسنة 1986 دائرة الاعلام الداخلي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
يلغى البند الرابع من الفقرة (أولا) من المادة الخامسة.

مادة 2
تلغى المادة السابعة، ويحل محلها ما يلي : –
تتألف الدائرة من التشكيلات الادارية التالية : –
أ – هيئة الاعلام العلمي / وتتألف من : –
1 – سكرتارية تحرير المطبوعات.
2 – شعبة الترجمة.
3 – شعبة الاشتراكات والتوزيع.
4 – شعبة الاخراج الفني.
5 – شعبة العلاقات.
ب – قسم العلاقات والاعلام / ويتألف من : –
1 – شعبة الاجازات والتفتيش.
2 – شعبة الصحافة.
3 – شعبة التنسيق.
4 – قاعة التحرير.
جـ – قسم الرقابة الاعلامية / ويتألف من : –
1 – شعبة الرقابة العربية.
2 – شعبة الرقابة الأجنبية.
3 – شعبة المعلومات الرقابية.
4 – شعبة المسودات.
د – قسم الرقابة البريدية.
هـ – قسم الرقابة السينمائية.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والاعلام