عنوان التشريع: رقم 174 لسنة 1975 قرار (حل جمعية مكافحة العلل الاجتماعية و نقل موجوداتها الى وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 174
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 / 2 / 1975 ما يلي: –
1 – حل جمعية مكافحة العلل الاجتماعية ونقل مؤسساتها وكافة منتسبيها واموالها المنقولة وغير المنقولة، الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (مديرية الخدمات الاجتماعية العامة)0
2 – يتولى وزيرا الداخلية، والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة