صادر عن وزارة الثقافة والاعلام

      التعليقات على صادر عن وزارة الثقافة والاعلام مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة الأولى من القانون المرقم 22 لسنة 1987 قانون تعديل قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981.
قررنا اصدار التعليمات التالية : –

1 – تقوم دائرة الشؤون الادارية بتنفيذ الشؤون الحسابية وادارة الأفراد للدوائر التالية كمرحلة أولى اعتبارا من 1/6/1987
– دائرة الفنون التشكيلية.
– دائرة الفنون الموسيقية.
– دائرة ثقافة الاطفال.
2 – يستمر المدراء العامون في ممارسة صلاحياتهم المالية والادارية المقررة، وتقوم دائرة الشؤون الادارية بتنفيذها عدا ما يتعلق بمخالفة القوانين والتعليمات المالية والادارية.
3 – تضاف دوائر المجمع الأخرى التي يتقرر تنفيذ شؤونها الحسابية وادارة الأفراد من قبل دائرة الشؤون الادارية بأمر وزاري في 1/9/1987 على أن تشعر دائرة المحاسبة بذلك.
4 – يفتح حساب جاز خاص بالرواتب الى جانب حساب النفقات الأخرى.
5 – يقوم مدير عام دائرة الشؤون الادارية بتوقيع مستندات الصرف والشيكات حسب الصلاحيات المقررة.
6 – تبقى لكل دائرة موازناتها الخاصة التي تعكس ماليا خطة عملها.
7 – يعد تقرير شهري بمصروفات كل دائرة لعرضه على المدير العام المختص.
8 – تشكل لجنة في ديوان الوزارة تتولى عملية الاستلام والتسليم.
9 – ينسب موظف واحد في كل من الدوائر أعلاه يتولى شؤون التنسيق الاداري والمالي مع دائرة الشؤون الادارية لمدة مؤقتة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويتولى اضافة الى ذلك تنفيذ الأعمال التي يتقرر ابقاؤها في الدوائر أعلاه.
10 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/6/1987.

وزير الثقافة والاعلام