قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية بنغلادش الشعبية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية بنغلادش الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية بنغلادش الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-05 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية بنغلادش الشعبية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 6 / 10 / 1974 من قبل ممثلي حكومتي البلدين0

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ تبادل الوثائق التي تفيد تصديق الاتفاقية0

مادة 3
يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

تعزيزا للعلاقات الودية القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية بنغلادش الشعبية ورغبة في توطيد هذه العلاقات وتوسيعها في الميادين الثقافية والعلمية والفنية عقدت اتفاقية التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية وجمهورية بنفلادش الشعبية0
ولاجل تصديقها ووضعها حيز التنفيذ شرع هذا القانون0