عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة اعادة التأمين العراقية رقم (3) لسنة 1987
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة (11) من قانون وزارة المالية رقم 92 لسنة 1981 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 193 في 1/4/1987
قررنا اصدار النظام الداخلي الآتي : –
الفصل الأول
أهداف الشركة واختصاصاتها
مادة 1
تهدف شركة اعادة التأمين العراقية (والتي تسمى فيما بعد بالشركة) الى المساهمة في التنمية الاقتصادية عن طريق خلق سوق وطنية لاعادة التأمين لتوفير طاقة استيعابية للاخطار المحلية، والعمل في السوق الدولية لاعادة التأمين كشركة محترفة لقبول الاخطار واسنادها بما يعزز ميزان المدفوعات واستثمار الأموال فيما يخدم الاقتصاد الوطني.
مادة 2
الشركة هي جهاز الدولة المتخصص بممارسة اعادة التأمين الواردة والصادرة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي تحقيقا لأهدافها ولها القيام بالأعمال والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها وتتولى على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية : –
أولا – ممارسة جميع أعمال اعادة التأمين قبولا واسنادا داخل العراق وخارجه على وجه التخصيص والالتزام بقبول الاسناد الالزامي من شركات التأمين المباشر في الداخل وفق قانون تأسيس الشركة المعدل أو أي قانون يحل محله.
ثانيا – ممارسة جميع أنواع الاستثمار ضمن اطار خطة التنمية القومية وبما يخدم الاقتصاد الوطني.
ثالثا – شراء وبيع وتملك العقارات واستملاكها وفق القوانين المرعية وانشاء المباني.
رابعا – تأسيس الشركات داخل العراق وخارجه أو المساهمة في تأسيسها وشراء وبيع وتملك الاسهم والسندات.
خامسا – ايجاد الروابط مع أسواق التأمين واعادة التأمين العربية والدولية ومتابعة التطورات التي تطرأ عليها، والمساهمة في اللقاءات التأمينية بمختلف المستويات بما يخدم مصالح الشركة.
سادسا – تدريب العاملين في الشركة وتطوير مهاراتهم داخل العراق وخارجه ومتابعة التطورات في مجال التأمين واعادة التأمين عربيا ودوليا وتشجيع البحث والدراسة فيه، والاسهام في الندوات واللقاءات والمؤتمرات ذات العلاقة.
سابعا : الاسهام في تطوير سوق التأمين في العراق ونشر التوعية التأمينية، وكذلك المشاركة في اجراءات الوقاية من الاخطار وتقليل الخسائر.
الفصل الثاني
مجلس الادارة
مادة 3
أولا : يدير الشركة مجلس ادارة يسمى فيما بعد بالمجلس، ويعتبر السلطة العليا فيها.
ثانيا : يؤلف المجلس بقرار من الوزير ويقصد به وزير المالية أينما ورد في هذا النظام، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من ستة أعضاء أصليين وعضوين احتياط وعلى الوجه التالي :
أ – المدير العام – ويكون رئيسا للمجلس ويسمى فيما بعد بالرئيس.
ب – المدير العام لشركة التأمين الوطنية أو وكيله.
جـ – المدير العام للشركة العراقية للتأمين على الحياة أو وكيله.
د – ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
هـ – عضوان احتياط.
مادة 4
أولا – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من الرئيس، ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري من ثلاثة من أعضائه الأصليين يبينون فيه مبررات الطلب، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.
ثانيا – يحصل النصاب القانوني في جلسة المجلس بحضور الرئيس وثلاثة من الأعضاء في الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
ثالثا – يدير رئيس جلسة المجلس، وعند غيابه يديرها وكيله في ممارسة أعماله.
رابعا – عند غياب أي من الأعضاء الأصليين عن أية جلسة فللرئيس دعوة أحد العضوين الاحتياط لحضورها.
خامسا – إذا تغيب العضو من ذوي الخبرة والاختصاص عن حضور اجتماعات مجلس الادارة ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس يعتبر مستقيلا من تاريخ أول جلسة تغيب فيها وتبلغ الوزارة بذلك، أما بالنسبة لتغيب الأعضاء الآخرين فيتم ابلاغ الوزارة بالموضوع لاتخاذ الاجراء المناسب.
سادسا – يعتمد الرئيس جدول أعمال المجلس للمجموعات الثلاث المشار اليها في المادة (7) من هذا النظام ويرسل المجموعتين الأولى والثانية للوزير والمجموعات الثلاث للأعضاء قبل انعقاد الجلسة بيومين على الأقل، وللرئيس وأي عضو طلب بحث أي موضوع له علاقة بأعمال الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
سابعا – للمجلس أن يدعو لحضو جلساته من يشاء من الخبراء والفنيين والاختصاصيين للاستفادة والاستئناس بآرائهم.
ثامنا – تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والأعضاء الحاضرون ويزودون بنسخة شخصية منها، ويكون الموظف المكلف بسكرتارية المجلس مسؤولا عن ذلك كله وعن المحافظة على السجل.
تاسعا – إذا كان أي موضوع معروض على مجلس الادارة يتعلق بأحد الأعضاء أو بأحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة فعلى العضو المعني أن يعلن عن ذلك ولا يشترك في بحثه والتصويت عليه.
عاشرا – تنقسم قرارات المجلس الى ثلاث مجموعات وفق تقسيم اختصاصاته وصلاحياته في المادة (7) من هذا النظام. وتكون قرارات المجموعة الأولى خاضعة لمصادقة الوزير قبل تنفيذها وقرارات المجموعة الثانية ترسل لاطلاع الوزير وتكون قابلة للتنفيذ فور صدورها وتنفذ قرارات المجموعة الثالثة فور صدورها ايضا.
مادة 5
أولا – ترسل قرارات المجلس للمجموعتين الأولى والثانية الى الوزير للمصادقة على المجموعة الأولى منها والاطلاع على المجموعة الثانية منها، فإن لم يعترض على المجموعة الأولى خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيلها في الوزارة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.
ثانيا – تنفذ قرارات المجموعتين الثانية والثالثة فور صدورها.
ثالثا – إذا اعترض الوزير على أي من قرارات المجموعة الأولى يعاد عرضه على المجلس في أول جلسة تالية، فإذا أصر المجلس على قراره يعرض مجددا على الوزير ويكون قراره فيه نهائيا.
رابعا : للوزير تخويل الرئيس تنفيذ أي من قرارات المجموعة الأولى ذي الصفة المستعجلة دون انتظار المصادقة التحريرية عليه، على أن يثبت ذلك تحريريا فيما بعد.
المحتوى 1
مادة 6
للوزير أو وكيل وزارة المالية دعوة المجلس للاجتماع عند الضرورة، وله أن يحضر أيا من جلساته فتكون له رئاسة الجلسة، وله أن يصوت على القرارات ويعتبر القرار الذي يصوت عليه الوزير بالايجاب مصدقا من قبله.
مادة 7
يتولى المجلس الاختصاصات والصلاحيات الآتية :
أولا – المجموعة الأولى :
أ – دراسة جميع خطط الشركة بما فيها خطط القوى العاملة (ومنها الملاك) والموازنات المالية والتدريب والاستثمار، في ضوء التوجيهات المركزية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب – اقرار التقرير السنوي عن نشاطات الشركة والمعوقات التي تعترضها ورفعه الى الوزارة والجهات المختصة.
جـ – دراسة الحسابات الختامية والميزانية العامة للشركة وتقارير ديوان الرقابة المالية عنها واتخاذ القرار المناسب بشأنها د – اقتراح قواعد حفز القوى العاملة ومنح المكافآت المعنوية والمادية.
هـ – اعادة النظر في النظام الداخلي للشركة والتوصية بتعديله.
و – اقتراح مشروعات القوانين والقرارات والأنظمة ذات العلاقة بأعمال الشركة.
ز – دراسة مشاريع الاستثمارات الخارجية بما في ذلك المساهمة في تأسيس المشاريع المشتركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ح – اقتراح انضمام الشركة الى المنظمات التأمينية العربية والدولية.
ط – التوصية بتعيين ممثلي الشركة في مجالس ادارة الشركات والمشاريع المشتركة المؤسسة خارج العراق.
ثانيا : المجموعة الثانية : –
أ – اقرار تعليمات الاسناد الالزامي المقررة قانونا وتعديلها.
ب – بحث أي موضوع له علاقة بالشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
جـ – تشكيل لجنة انضباط في الشركة تمارس أعمالها وصلاحياتها وفق أحكام قانون انضباط موظفي الدولة قدر الامكان.
د – تخويل المدير العام بعض اختصاصاته في المجموعة الثانية وله ايضا منحه أية صلاحيات أخرى غير واردة في هذا النظام ولا تتعارض مع القوانين والقرارات والأنظمة المرعية ولا تخضع لمصادقة الوزير.
ثالثا : المجموعة الثالثة : –
أ – متابعة ومراقبة تنفيذ الخطط بعد اقرارها ودراسة المعوقات التي تعترض التنفيذ واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.
ب – اقرار التعليمات في الشؤون الفنية والمالية والادارية والحسابية لتنظيم وتوحيد وتطوير الاجراءات ونظم العمل وأساليبه في الشركة.
جـ – اقرار أسس اعادة التأمين الاتفاقية الصادرة وشروطها وتحديد حصص المعيدين فيها وحدود احتفاظ الشركة من الأخطار، واقرار سياستها العامة في قبول أعمال اعادة التأمين الواردة وتوفير الحماية اللازمة لها.
د – الصلح عن أي حق أو دين وترك الدعوى واجراء التسوية الودية للتعويضات على أساس الترضية دون التزام EXGRATIA واحالة الخلافات للتحكيم واختيار المحكمين.
هـ – تحديد نسب ومبالغ الاحتياطيات والتخصيصات الفنية والمالية.
و – اقرار التقسيمات الفرعية للأقسام بمستوى الشعب وتحديد اختصاصاتها.
ز – الموافقة والالتزام بالصرف للأغراض التي تتطلبها أعمال الشركة وادارة شؤونها بما فيها شراء الموجودات ذات العلاقة بتسيير أعمالها ضمن التخصيصات والصلاحيات المقررة وتسوية التعويضات.
ح – اقرار المعاملات الاستثمارية والموافقة على الصرف عليها بحدود التخصيصات والصلاحيات المقررة.
ط – شطب المواد واقرار كيفية التصرف بها وشطب الديون وفق الحدود والضوابط والتعليمات المقررة.
ي – منح المكافآت والجوائز والتبرعات النقدية والمعنوية وفق الضوابط والتعليمات المقررة.
ك – ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المقررة له في قواعد الخدمة وأي قانون أو نظام آخر.
ل – تخويل المدير العام بعض اختصاصاته في الفقرات السابقة.
الفصل الثالث
المدير العام
مادة 8
أولا – يرأس الشركة موظف بدرجة مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري ويرأس مجلس الادارة ويرتبط بمركز الوزارة.
ثانيا – يكون المدير العام المسؤول الأعلى عن تحقيق أهداف الشركة وممارسة اختصاصاتها وله تعيين من يعاونه وتحديد اختصاصاته وصلاحياته على أن يتم اطلاع الوزارة والمجلس على هذا التعيين.
مادة 9
يتولى المدير العام الواجبات والصلاحيات الآتية :
أولا : تنفيذ قرارات مجلس الادارة والجهات الأخرى المختصة.
ثانيا : تمثيل الشركة أمام المحاكم والجهات الأخرى، وله توكيل غيره في هذا الخصوص وابرام العقود والتوقيع عليها ضمن الصلاحيات المقررة.
ثالثا : ادارة شؤون الشركة واصدار الأوامر والتعليمات والتوجيهات الكفيلة بضمان حسن سير أعمالها وانتظامها.
رابعا : الأمر بالصرف لجميع الأغراض التي تتطلبها ادارة شؤون الشركة وتنفيذ خططها وتسديد التزاماتها التأمينية ضمن التخصيصات والصلاحيات المقررة.
خامسا : البت في عمليات اعادة التأمين الصادرة والواردة ضمن السياسة العامة المقررة للشركة في هذا المجال وتوقيع اتفاقيات ووثائق اعادة التأمين.
سادسا : الصلح عن أي حق أو دين وترك الدعوى واجراء التسوية الودية للتعويضات على أساس الترضية دون التزام EXGRATIA واحالة الخلافات للتحكيم واختيار المحكمين بحدود الصلاحيات المقررة.
سابعا : ادارة اموال الشركة بما في ذلك فتح الحسابات لدى المصارف داخل العراق وخارجه وتشغيلها وايداع الودائع والامانات لدى المصارف وسحبها.
ثامنا : الاشراف على اعداد خطط الشركة بما فيها خطط الانتاج والقوى العاملة (بما فيها الملاك) والموازنات المالية والتدريب والاستثمار والعمل على تنفيذها بعد اقرارها.
تاسعا : الاشراف على الحسابات الختامية والميزانية العامة والتقرير السنوي عن انجازات الشركة.
عاشرا : ممارسة الواجبات والصلاحيات المقررة له من مجلس الادارة وأية جهة مخولة، وفي قواعد الخدمة وأي قانون أو نظام آخر.
حادي عشر : تخويل موظفي الشركة بعض صلاحياته وعرض ذلك على المجلس للاطلاع.
ثاني عشر : الموافقة على اجراء المناقلة بين فقرات موازنة مصروفات الشركة بما لا يتعارض مع التوجيهات المركزية وضمن الصلاحيات المقررة.
ثالث عشر : تعيين ممثلي الشركة في مجالس ادارة الشركات وفي المشاريع المشتركة المحلية التي تساهم في رؤوس أموالها وكذلك انهاء عضويتهم.
رابع عشر : اقرار اشتراك الشركة في اجتماعات المنظمات التأمينية العربية والدولية واجتماعات تنظيماتها ولجانها الفرعية وترشيح من يمثلها فيها.
خامس عشر : اقرار التقسيمات الادارية الفرعية في أقسام مركز الشركة والفروع والمكاتب بمستوى الوحدات وتحديد اختصاصاتها.
سادس عشر : ممارسة الواجبات والصلاحيات الأخرى الواردة في هذا النظام وقواعد الخدمة وأي قانون أو نظام آخر وما يخوله المجلس من صلاحيات.
سابع عشر : نقل وقبول نقل الموظفين من الشركة والى شركة التأمين الوطنية أو الشركة العراقية للتأمين على الحياة وبالعكس بعد حصول موافقة مدير عام تلك الشركة.
ثامن عشر : تسمية من يقوم بأعماله وكالة عند غيابه.
المحتوى 2
الفصل الرابع
تقسيمات الشركة
مادة 10
تتكون الشركة مما يأتي :
1 – مركز الشركة.
2 – مكاتب الاتصال الخارجية.
مادة 11
أولا : 1 – يتألف مركز الشركة من أقسام تساعد المدير العام في ادارة الشركة لتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها وهذه الأقسام هي :
أ – قسم شؤون الموظفين.
ب – قسم التنسيق.
جـ – قسم الرقابة الداخلية.
د – قسم التسويق.
هـ – قسم الحاسبة الالكترونية.
و – قسم التخطيط والمتابعة.
ز – القسم الفني / البحري.
ح – القسم الفني / غير البحري.
ط – القسم المالي.
ي – قسم حسابات اعادة التأمين.
2 – يتولى ادارة القسم موظف بعنوان مدير في الأقل من حملة الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمله ويجوز استثناء الاكتفاء بالخبرة والاختصاص المتميزين.
3 – يحدد مجلس الادارة التقسيمات الادارية الفرعية للأقسام بمستوى الشعب واختصاصاتها ويحددها المدير العام بمستوى الوحدات مع اختصاصاتها.
4 – يحدد مجلس الادارة الارتباط الاداري للأقسام حسب مقتضيات تنظيم سير الأعمال.
ثانيا : تتحدد اختصاصات الاقسام المذكورة في أولا – 1 من هذه المادة على الوجه الآتي :
1 – قسم شؤون الموظفين والخدمات الادارية :
يتولى انجاز ما يتعلق بشؤون الموظفين من وقت انتسابهم للخدمة الى حين انتهاء خدمتهم وفقا لقوانين وأنظمة الخدمة والملاك والتنفيذ والاشراف على برامج تدريبهم وتأهيلهم وتقديك الخدمات الادارية لجهاز الشركة وتوفير مستلزمات العمل وتطبيق النظام والاهتمام بتطوير العلاقات الانسانية بين العاملين بالشركة واعداد وتنفيذ الملاك السنوي. كما ويتولى انجاز ما يتعلق بالجوانب القانونية التي تواجه الشركة ومن ذلك تقديم المشورة القانونية وتمثيل الشركة في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها وتوكيل المحامين واعداد الدراسات والابحاث القانونية في مجال التأمين واعادة التأمين.
2 – قسم التنسيق :
يتولى تنظيم سكرتارية مجلس الادارة والمدير العام والبريد السري وتنسيق توزيع البريد الوارد على المسؤولين في الشركة كما يتولى اداء المهام والواجبات التي يقتضي تنفيذها من قبل أكثر من قسم من أقسام الشركة وذلك بمتابعتها وتجميعها والتنسيق ما بين الأقسام من أجل اداء الأعمال المشتركة بينها وتوحيدها بقصد عرضها على ادارة الشركة لاتخاذ قرار موحد بشأنها، وكذلك اعتماد القواعد والأساليب المتطورة في التصوير الدقيق للمستندات وتنظيم حفظها وتداولها.
3 – قسم الرقابة الداخلية :
يتولى ممارسة التفتيش والتدقيق الحسابي والمالي والفني والاداري لأعمال الشركة وتطوير نظم وتعليمات التدقيق الحسابي ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والأجهزة المختصة الأخرى.
4 – قسم التسويق :
يتولى القيام بمهمة التعريف بالشركة الترويح لأعمالها في أسواق اعادة التأمين الخارجية من أجل زيادة الأعمال الواردة وتوسيع شبكة علاقاتها وايجاد التغطية المناسبة لأعمالها، وله في سبيل ذلك اعتماد المناهج والخطط المناسبة كإجراء الاتصالات الخارجية وتقديم الخبرات والمساعدات الفنية للشركات العربية والصديقة وغيرها من الوسائل كما يتولى اداء مهام العلاقات الخارجية للشركة من حيث تسهيل استقبال زوارها وتأمين اقامتهم وتنظيم لقاءاتهم مع المسؤولين فيها.
5 – قسم الحاسبة الالكترونية :
يتولى دراسة وتحليل أعمال الشركة ووضع النظام والبرامج للأعمال التي تتقرر مكننتها وتنفيذها على الحاسبة الالكترونية وادارة وتشغيل الحاسبة الالكترونية والآلات المكملة لها وتنظيم عقد صيانتها.
6 – قسم التخطيط والمتابعة :
يتولى اعدد الخطط العامة للشركة والخطط التفصيلية في ضوء التوجيهات المركزية كما يعمل على اعداد الأبحاث وتشجيع وتوجيه النشاط البحثي لدى العاملين بالشركة وتنظيم الندوات والمواسم الثقافية وتعميم منافعها وادارة مكتبة الشركة وتجميع الاحصاءات وتكييفها لأغراض الشركة كما يتولى اعداد خطط القوى العاملة وبرامج التدريب والتأهيل وتطوير المهارات.
7 – القسم الفني / البحري :
يتولى ممارسة أعمال اعادة التأمين في فروع البحري / بضائع وهياكل السفن والطيران قبولا واسنادا، محليا ودوليا، وسواء أكانت هذه الأعمال مسندة الزاميا أو اتفاقيا أو اختياريا وادارة هذه الأعمال وخدمتها وادارة مجمعات اعادة التأمين الداخلية والخارجية من النواحي الفنية وتنفيذ كل ما يتعلق بتلك الأعمال عدا الأمور الحسابية.
8 – القسم الفني / غير البحري :
يتولى نفس الاختصاصات المذكورة في الفقرة السابقة لفروع اعادة التأمين في غير البحري وهي الحريق والحوادث والتأمين الهندسي وتأمين الحياة.
9 – القسم المالي :
يتولى تنظيم وادارة الأمور الحسابية بما فيها القبض والصرف واعداد الموازنات المالية والحسابات الختامية والميزانية العامة ومسك السجلات الحسابية اللازمة وتنفيذ موازنة المصروفات السنوية التخمينية بما فيها الرواتب واستقطاعاتها. ويقوم بإدارة استثمارات الشركة واعداد خطط الاستثمار في ضوء التوجيهات المركزية وتنفيذها بعد اقرارها.
10 – قسم حسابات اعادة التأمين :
يتولى متابعة استلام الحسابات عن الأعمال الأجنبية (بحري وغير بحري) واعدادها وتدقيقها واتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بخدمتها وتنظيم واعداد الحسابات الصادرة عنها (حسابات المجمعات).
ثالثا : للمدير العام تكليف الأقسام المذكورة في الفقرة (ثانيا) ومكاتب الشركة الخارجية بأية مهام أخرى تقتضيها أعمال الشركة والمصلحة العامة.
مادة 12
1 – مكاتب الاتصال الخارجية هي تقسيمات جغرافية تقع خارج العراق وتتولى نشاطات مختلفة لخدمة أهداف الشركة كتمثيلها في مراكز أسواق التأمين واعادة التأمين الرئيسية في العالم، والقيام بتسهيل تغطية بعض أعمال الشركة والتوسط في ايصال الاعمال المعروضة عليه الى مركزها في بغداد، ومتابعة التطورات في الأسواق الخارجية عن كثب وابلاغ مركز الشركة بالمعلومات وترتيب برامج تدريب الافراد العاملين في الشركة والاشراف على تنفيذها ومساعدة موفدي قطاع التأمين العراقي، وتقديم أية خدمات ممكنة للقطاع وأسواق التأمين العربية.
2 – يستمد مكتب الاتصال اسمه من اسم المدنية التي يكون فيها مقره.
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة 13
تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة وتنجز حساباتها الختامية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من انتهاء السنة المالية.
مادة 14
فيما لا يتعارض مع ما ورد في هذا النظام يستمر العمل بالصلاحيات والاختصاصات والواجبات والتعليمات المقررة والنافذة عند صدوره لحين اعادة النظر فيها من الجهات المختصة.
مادة 15
يلغى النظام الداخلي لشركة اعادة التأمين العراقية رقم (4) لسنة 1982.
مادة 16
لا يعمل بأي نص يتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا النظام.
مادة 17
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ 13/4/1987.
وزير المالية