تنويه صادر عن الجريدة الرسمية

      التعليقات على تنويه صادر عن الجريدة الرسمية مغلقة

عنوان التشريع: تنويه صادر عن الجريدة الرسمية
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

يصحح الخطأ المطبعي الحاصل ضمن محتويات العدد (3150) من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتأريخ 18/5/1987 حيث يكون محتوى الصفحتين 262 و263 حقل أنظمة داخلية محل محتوى الصفحتين 264 و265، لذا اقتضى التنويه.

ادارة الجريدة الرسمية