احلال وزير الحكم المحلي محل عضو مجلس قيادة الثورة / النائب الاول لرئيس الوزراء في ممارسة اختصاصات وصلاحيات

      التعليقات على احلال وزير الحكم المحلي محل عضو مجلس قيادة الثورة / النائب الاول لرئيس الوزراء في ممارسة اختصاصات وصلاحيات مغلقة

عنوان التشريع: احلال وزير الحكم المحلي محل عضو مجلس قيادة الثورة / النائب الاول لرئيس الوزراء في ممارسة اختصاصات وصلاحيات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 321
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-12 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 12/5/1987 ما يلي : –

1 – يحل وزير الحكم المحلي محل عضو مجلس قيادة الثورة / النائب الأول لرئيس الوزراء في ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (489 و1469) أربعمائة وتسعة وثمانين وألف وأربعمائة وتسعة وستين المؤرخين في 21/4/1981 و3/11/1981 الحادي والعشرين من نيسان والثالث من تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين.
2 – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة