عنوان التشريع: رقم 153 لسنة 1975 قرار( فك ارتباط الجمعيات التعاونية من وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية و الحاقها بوزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-06 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت، وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 2 / 1975 ما يلي: –
1 – يفك ارتباط الجمعيات التعاونية الخاصة بصيادي الاسماك ومربي الحيوانات ومنتجي الالبان والدواجن، وكافة الجمعيات التي لها علاقة بالزراعة والانتاج الزراعي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتلحق بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي0
2 – تخول وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي صلاحية تأسيس جمعيات تعاونية خاصة بصيادي الاسماك ومربي الحيوانات ومنتجي الالبان، وكافة الجمعيات التي لها علاقة بالزراعة والانتاج الزراعي حسب الاقتضاء0
3 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة