صرف مكافأة الخدمة لخلف الشهيد العسكري

      التعليقات على صرف مكافأة الخدمة لخلف الشهيد العسكري مغلقة

عنوان التشريع: صرف مكافأة الخدمة لخلف الشهيد العسكري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 320
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-12 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 12/5/1987 ما يلي : –

1 – تصرف لخلف الشهيد العسكري مكافأة الخدمة بموجب المادة الخامسة والأربعين من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل استثناءا من شرط مدة الخدمة العسكرية المنصوص عليه في المادة المذكورة.
2 – يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولا تسري أحكامه على حالات الاستشهاد السابقة لتاريخ نفاذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة