عنوان التشريع: رقم 149 لسنة 1975 قرار (تمليك قاعة الشعب الى وزارة الاعلام)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 149
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-06 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 2 / 1975 ما يلي: –
1 – تمليك قاعة الشعب الى وزارة الاعلام0
2 – تؤلف لجنة لتقدير التعويض المستحق لامانة العاصمة عن القاعة المذكورة من ممثلين عن كل من وزارات التخطيط والمالية والبلديات والاشغال والاسكان0
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة