قرار رقم 115 لسنة 1975 اعفاء الطلاب من مخالفة احكام قانون الخدمة العسكرية

      التعليقات على قرار رقم 115 لسنة 1975 اعفاء الطلاب من مخالفة احكام قانون الخدمة العسكرية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 115 لسنة 1975 اعفاء الطلاب من مخالفة احكام قانون الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والارعين من الدستور الموقت، وبناء على موافقة رئيس الجمهورية0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 / 2 / 1975، اصدار القرار الاتي: –

1 – يعفى جميع الطلاب المستمرين على الدراسة في تاريخ صدور هذا القرار، الذين ارتكبوا جريمة مخالفة احكام قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة والاربعين منه، وتوقف الاجراءات المتخذة بحق اي منهم نهائيا0
2 – لا يجوز بعد صدور هذا القرار اجراء اي معاملة لاي طالب سيرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية، ما لم يحاسب عن جريمته0
3 – تلتزم وزارة الخارجية بتطبيع احكام المادة السابعة والثلاثين من قانون الخد
مة العسكرية، وعلى الممثليات العراقية في الخارج عدم تجديد أو تمديد جواز سفر أيطالب يدرس خارج العراق قبل التأكد من سلامة موقفه بالنسبة لاحكام القانون المذكور0
4 – تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتطبيق احكام المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة العسكرية، ولا يجوز الموافقة على تحويل أي مبلغ لاي طالب يدرس خارج العراق، الا بعد التأكد من سلامة موقفه بالنسبة لاحكام القانون المذكور0
5 – تلتزم الجامعات والمعاهد العالية باحكام المادة الثانية والثلاثين من قانون الخدمة العسكرية، وعدم قبول دراسة اي طالب اكمل الثامنة عشرة من عمره، ما لم يكن حائزا على دفتر الخدمة العسكرية، وكذلك عدم قبول استمرار اي طالب في الدراسة فيها، ما يم يكن قد انهى الخدمة الالزامية او كان مستثنى او مؤجلا او معفوا منها، بشرط ان يجري التأكد من استمرااه على الدراسة في ابتداء كل سنة دراسية، اذا كان مؤجلا بسبب الدراسة0
6 – يتخذ الاتحاد الوطني لطلبة العراق جميع الاجراءات والوسائل لتفهيم الطلاب المستمرين على الدراسة داخل العراق بأحكام الفقرة (1) من المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة العسكرية الت تلزمهم بتقديم وثائق مدرسية تؤيد استمرارهم على الدراسة الى دوائر تجنيدهم خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من كل سنة0 وتفهيم الطلاب المستمرين على الدراسة خارج العراق باحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والثلاثين من الثانون المذكور التي تلزمهم بتقديم وثائق مدرسية تؤيد استمرارهم على الدراسة الى الممثليات العراقية او من يقوم مقامها في البلد الذي يدرسون فيه خلال شهر ايلول من كل سنة0
7 – تصدر وزارة الدفاع التعليمات اللازمة لتوضيح احكام هذا القرار0
8 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة