قرار رقم 109 لسنة 1975(تخويل رؤساء مجالس المحافظات منح قسم من الصلاحيات الى مدراء الاقسام و رؤساء الشعب في الادارات المحلية)

      التعليقات على قرار رقم 109 لسنة 1975(تخويل رؤساء مجالس المحافظات منح قسم من الصلاحيات الى مدراء الاقسام و رؤساء الشعب في الادارات المحلية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 109 لسنة 1975(تخويل رؤساء مجالس المحافظات منح قسم من الصلاحيات الى مدراء الاقسام و رؤساء الشعب في الادارات المحلية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 / 2 / 1975 ما يلي: –

1 – تخويل رؤساء مجالس المحافظات منح قسم من الصلاحيات المقررة لهم بموجب قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 الى مدراء الاقسام ورؤساء الشعب في الادارات المحلية0
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة