نظام التعديل الثالث لنظام رعاية و تأهيل المكفوفين رقم 38 لسنة 1972

      التعليقات على نظام التعديل الثالث لنظام رعاية و تأهيل المكفوفين رقم 38 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام رعاية و تأهيل المكفوفين رقم 38 لسنة 1972
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والمادة الخامسة من قانون المؤسسات الاجتماعية رقم 42 لسنة 19580
صدر النظام الاتي: –

مادة 1
تضاف كلمة (او زبد أو غيره من الاطعمة المماثلة) بعد كلمة (أو قشطة) الواردة في القفقرة (2) منن الجدول رقم (1) الملحق بنظام رعاية وتأهيل المكفوفين رقم 38 لسنة 19720

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تارخي نشره في الجريدة الرسمية0
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم سنة 1395 المصادف لليوم الثالث من شهر شباط سنة
19750

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية