عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث عشر لقانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-04 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الرابعة والستون من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 المعدل ويحل محلها ما يلي: –
المادة الرابعة والستون – 1 – ينظر مجلس القضاء في طلب رفع الغبن الذي يقدمه الحاكم او القاضي وذلك استنادا الى مدة خدمته القضائية وممارسته وشهادته الدراسية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون0
2 – يصدر المجلس قراره بمنح الحاكم أو القاضي القدم الذي يستحقه، وترفيعه أو تعهديل راتبه تبعا لذلك وطبقا لاحكام هذا القانون، على ان لا يتجاوز الراتب الشهري المعدل بنتيجة ذلك في جميع الاحوال (- / 160) دينارا وان يحتسب جزء السنة قدما لغرض الترفيع والعلاوة0
3 – يكون قرار المجلس الصادر بمقتضى احكام هذه المادة قابلا للطعن فيه امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وفقا لما هو منصوص عليها في المادة التاسعة والخمسين من هذا القانون0
مادة 2
تقدم الطلبات بموجب الفقرة (1) من المادة الرابعة والستين المعدلة بالمادة الاولى من هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه0
مادة 3
لا تسري احكام المادة الرابعة والستين المعدلة بالمادة الاولى من هذا القانون على الحاكم او القاضي الذي كان موجودا في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون في 14 / 5 / 19630
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من التصميم على ازالة الاجحاف وتعميم الانصاف ليشمل عناص رالجهاز القضائي كافة، وحسما للمطالب المشروعة في رفع الحيف عمن لحق بهم من الحكام والقضاة0 واحقاقا للعدل بين رجال العدل بضمان المساواة بين الممارسين في الخدمة القضائية الغقلية والممارسة للخدمة المثيلة للخدمة القضائية في حدود ما نص عليه قانون الملاك في تعديله الاخير النافذ في 1 / 4 / 1974 وتقييم العاملين تقييما علميا وموضوعيا فقد شرع هذا القانون بتعديل قانون السلطة القضائية بما يكفل افساح المجال لقيام مجلس القضاء بالنظر في طلبات رفع الغبن المقدمة اليه من الحكام والقضاة الذين لم يكونوا في الخدمة في تاريخ النفاذ الاول لاحكام القانون المذكور0