عنوان التشريع: تعليمات رقم (104) لسنة 1975 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن تعديل تعليمات الاستبدال رقم 74 لسنة 1973
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (276) والمؤرخ في 25 / 3 / 1973، اصدرت الهيئة الخاصة للمجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية: –
مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة الثالثة من التعليمات رقم (74) لسنة 1973، وتكون الفقرة (4) لها0 –
4 – اذا كانت على الارض المطلوب استبدالها حقوق ارتفاق منتفع بها فعلا لصالح اراضي اخرى، فلا يجوز تقرير استبدالها (عينا او نقدا)، الا بعد تأمين استمرار الانتفاع بتلك الحقوق0
مادة 2
تعتبر الفقرة (3) من المادة الخامسة من التعليمات فقرة (أ)، ويضاف اليها ما يلي ك0-
ب – تنتقل حقوق ذوي العلاقة في الارض المستبدلة، كما يلي: –
أولا – تنتقل حقوق ذوي العلاقة في الارض المستبدلة، كما يلي: –
أولا – اذا كانت الارض مثقلة برهن او حق امتياز أو محجوزة، وكانت هذه الحقوق مسجلة في دائرة التسجيل العقاري المختصة فتنقل الى الارض المستبدل بها او الى مبلغ التعويض النقدي ِ، أو اليهما، اذا كانت قيمة الارض المستبدلة أكثر من قيمة الارض المستبدل بها، ولا يمنع ذلك من الرجوع على المدير بالمتبقي من الدين عند عدم كفاية مبلغ التعويض0
ثانيا – اذا كانت الارض معقورة، فينتقل حق العقر الى الارض المستبدل بها او الى مبلغ التعويض بنسبة الحصة العقرية وفق الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون اطفاء حق العقر رقم (150) لسنة 1967 المعدل0
ثالثا – اذا كانت في الارض المستبدلة مغروسات او منشآت ثابتة، فيستحق صاحبها التعويض عنها سواء كان صاحب الارض او غيره0
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية0