عنوان التشريع: تعليمات رقم (103) لسنة 1975 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل تعليمات التوريع رقم 4 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، اصدرت الهيئة الخاصة للمجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية: –
مادة 1
يضاف ما يلي الى أول المادة الرابعة والثلاثين من التعليمات رقم (4) لسنة 1970، ويكون الفقرة (أ) لها، وتصبح الفقرات (1 و 2 و 3) من المادة المذكورة الفقرة (ب) فيها: –
أ – على الموزع عليه، بموجب المادتين (18 و 19) من القانون الالتزام بما يلي: – 1
1 – عدم امتلاك اي ارض زراعية تزيد مساحتها على وحدة التوزيع المقررة بموجب المادة السادسة عشرة من القانون عن غير طريق الارث او الانتقال0
2 – اذا آلت الى الموزع عليه عن طريق الارث او الانتقال ارض زراعية تزيد مساحتها على الحدود المقررة بموجب المادة السادسة عشرة من القانون، فعليه ان ينقل عائديتها الى الغير في دائرة التسجيل العقاري المختصة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ ايلولتها اليه0 وبعكسه يخير بين الاحتفاظ بالمساحة الموزعة والتنازل للاصلاح الزراعي عن الارض الزراعية التي آلت اليه، وبين التنازل عن الارض الموزعة عليه واستردادها منه، وفي هذه الحالة يعوض عما احدثه فيها من مغروسات ومنشآت ثابتة مقدرة باعتبارها قائمة0
مادة 2
تضاف عبارة (وهذه التعليمات) بعد عبارة (الالتزامات المنصوص عليها بالمادة (24) من القانون) الواردة في الفقرة (ب – 1) من المادة الرابعة والثلاثين من التعليمات المدل ترقيمها بموجب المادة الاولى اعلاه0
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية0