دمج المديرية العامة للاحصاء والمديرية العامة للابحاث بمديرية عامة

      التعليقات على دمج المديرية العامة للاحصاء والمديرية العامة للابحاث بمديرية عامة مغلقة

عنوان التشريع: دمج المديرية العامة للاحصاء والمديرية العامة للابحاث بمديرية عامة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 319
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-12 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 12/5/1987 ما يلي : –

أولا : يعاد النظر في الهيكل الاداري في البنك المركزي العراقي على الوجه الآتي : –
1 – تدمج المديرية العامة للاحصاء والمديرية العامة للأبحاث بمديرية عامة واحدة تسمى (المديرية العامة للاحصاء والابحاث).
2 – تدمج المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي والمديرية العامة للرقابة على الصيرفة بمديرية عامة واحدة تسمى (المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي والصيرفة).
3 – تدمج المديرية العامة للاصدار والمديرية العامة للخزائن بمديرية عامة واحدة تسمى (المديرية العامة للاصدار والخزائن).
4 – تدمج المديرية العامة للادارة والمديرية العامة للمباني بمديرية عامة واحدة تسمى (المديرية العامة للادارة والمباني).
5 – تلغى درجة (رئيس دائرة) من ملاك البنك.
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة