قرار تخويل وزير الاقتصاد الموافقة على تأسيس فروع الشركات الاجنبية

      التعليقات على قرار تخويل وزير الاقتصاد الموافقة على تأسيس فروع الشركات الاجنبية مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخويل وزير الاقتصاد الموافقة على تأسيس فروع الشركات الاجنبية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخخ 29 / 1 / 1975 ما يلي: –

1 – تخويل وزير الاقتصاد صلاحية الموافقة على تأسيس فروع للشركات الاجنبية العملة في العراق حسبما تقتضيه المصلحة العامة ومستلزمات الظروف الخاصة بكل شركة دون التقيد بشرط المقابلة بالمثل، واستثناء من نص المادة (290) من قانون الشركات رقم (31) لسنة 19570
2 – يتولى وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة