عنوان التشريع: رقم 96 لسنة 1975 قرار (استثناء المحاضرون في الكليات الأهلية من مخصصات موظفي الدولة)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 / 1 / 1975 ما يلي: –
1 – يستثنى المحاضرون في الكليات الاهلية التي تحولت الى كليات رسمية من النسب المح
ددة بموجب قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967 المعدل0 وتصرف للمحاضرين أجور المحاضرات في تلك الكليات بما لا يزيد على (40 %) من الراتب الاسمي لكل منهم، على ان لا يزيد المجموع الكلي للاجور والمخصصات الاخرى التي تمنح لاي منهم على (100 %) من الراتب الاسمي0
2 – يتولى وزيرا التعليما لعالي والبحث العلمي، والمالية تنفيذ هذا القرار0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة