عنوان التشريع: الغاء كلمة (المنشأة) واحلال محلها كلمة (الشركة) اينما وردت في قانون لوزارة التجارة وقرار مجلس قيادة الثورة ونظام مركز وزارة التجارة والمنشآت الرتبطة بها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 318
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-12 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 12/5/1987 ما يلي : –
1 – تلغى كلمة (المنشأة) وتحل محلها كلمة (الشركة) أينما وردت في قانون وزارة التجارة رقم 113 لسنة 1980 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (227) مائتين وسبعة وعشرين المؤرخ في 11/4/1987 الحادي عشر من نيسان عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين ونظام ومركز وزارة التجارة والمنشئات المرتبطة به رقم (2) لسنة 1981.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة