الغاء كلمة (المنشأة) واحلال محلها كلمة (الشركة) اينما وردت في قانون لوزارة التجارة وقرار مجلس قيادة الثورة ونظام مركز وزارة التجارة والمنشآت الرتبطة بها

      التعليقات على الغاء كلمة (المنشأة) واحلال محلها كلمة (الشركة) اينما وردت في قانون لوزارة التجارة وقرار مجلس قيادة الثورة ونظام مركز وزارة التجارة والمنشآت الرتبطة بها مغلقة

عنوان التشريع: الغاء كلمة (المنشأة) واحلال محلها كلمة (الشركة) اينما وردت في قانون لوزارة التجارة وقرار مجلس قيادة الثورة ونظام مركز وزارة التجارة والمنشآت الرتبطة بها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 318
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-12 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 12/5/1987 ما يلي : –

1 – تلغى كلمة (المنشأة) وتحل محلها كلمة (الشركة) أينما وردت في قانون وزارة التجارة رقم 113 لسنة 1980 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (227) مائتين وسبعة وعشرين المؤرخ في 11/4/1987 الحادي عشر من نيسان عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين ونظام ومركز وزارة التجارة والمنشئات المرتبطة به رقم (2) لسنة 1981.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة