عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي لمنظمة السياحة الدولية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-01 00:00:00
دة 1
يصدق بهذا القانون النظام الاساسي المنظمة السياحة الدولية الموقع عليه في مدينة المكسيك بتاريخ 28 / 9 / 19700
مادة 2
ان انضمام الجمهورية العراقية الى منظمة السياحة الدولية المصدق نظامها الاساسي بهذا القانون لا يتضمن معنى الاعتراف باسرائيل, ولا يؤدي الى دحول الجمهورية العراقية معها بمعاملات مما يتضمنه هذا النظام الاساسي لمنظمة السياحة الدولية0
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة0
الاسباب الموجبة
بالنظر لما للسياحة من أثر فعال في التنمية الاقتصادية والتفاهم الدولي، ولاهمية التنسيق والتعاون الدولي في هذا المضمار، فقد قررت حكومة الجمهورية العراقي الانضمام الى منظمة السياحة الدولية وقبول النظام الاساسي لها0 علما بأن انضمام الجمهورية العراقية الى المنظمة المكورة، لا يعتبر اعتراما ممنها باسرائيل، ولا يكون سبب في انشاء علاقات معها من أي نوع مما يمكن ان يتضمنه نظامها الاساسي0
ولغرض تصديق النظام المذكور ووضعه موضع التنفيذ، شرع هذا القانون0