عنوان التشريع: شطب مبلغ من سجلات المصرف العقاري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 314
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-09 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 9/5/1987 ما يلي : –
1 – يشطب المبلغ (465،14322) أربعة عشر ألفا وثلثمائة واثنان وعشرون دينارا وأربعمائة وخمسة وستون فلسا من سجلات المصرف العقاري حسب المفردات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار لتعذر تحصيلها.
2 – يتولى وزيرا الاسكان والتعمير والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة