قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-01 00:00:00

مادة 1
تضاف عبارة (لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة) بعد عبارة (دورة تدريبية) الواردة في صدر الفقرة (5) من المادة التاسعة عشرة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل0 المضافة بموجب القانون رقم
(173) لسنة 19740

مادة 2
يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (5) من المادة التاسعة عشرة المعدلة من القانون: –
ج – يشمل القدم المبين في هذه الفقرة الموظفين الذين اشتركوا في دورات تدريبية واجتازوها بنجاح بعد سدور القانون رقم (45 9 لسنة 19740

مادة 3
تلغى المادة السادسة من القانون، ويحل محلها ما يأتي: –
المادة السادسة – 1 – يعين رئيس مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح مجلس الوزارء0 وله حقوق الوزير في كل ما يتعلق بالراتب والمخصصات والخدمات والتقاعد وتشريفات الدولة وجواز السفر0
2 – يعين عضو مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري، بناء على توصية رئيس المجلس وموافقة مجلس الوزراء، ويحدد راتبه بـ (200) دينار شهريا0

مادة 4
تلغى الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين من القانون، ويحل محلها ما يأتي: –
1 – يؤلف مجلس الخدمة العامة من رئيس وستة أعضاء يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد0

مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة